← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4430 · ص411 · ج4
(وقت العشاء إلى نصف الليل) . وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة. وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء. وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة. وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم.
→ prev 4430 / 4834 next ←