← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4358 · ص402 · ج5
قاله المزني وإسحاق وداود وعبد العزيز بن الماجشون. يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته. قال: وهذا أطرد في القياس. قال: فأمامن يقول: ما أدركه فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، ثم يقول: يقرأ فيه بالحمد وسورة، فكيف يصح هذا على قوله؟ ! وروى حرب الكرماني بإسناده عن مكحول، قال: ما أدركت فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها بأم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. قلت: وهذا ظاهر في أنه لا يقرأ فيما يقضي بسورة مع الحمد. وروى بإسناده - أيضا - عن بقية، عن الزبيدي، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة بقدر الذي فاته مع الإمام. قال: وأماالأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن. قال بقية: وبه نأخذ. وروى –أيضا - بإسناده عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا يدل – أيضا - على أنه لا يقرأ فيما يقضي زيادة على الحمد. وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة - مثل قول ابن عباس. وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد
→ prev 4358 / 4834 next ←