← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2795 · ص230 · ج5
ووجه ثالث: يصح إن سر بعضه خاصة، ونص عليه الشافعي في [مكان] . قال الماوردي منهم: لو سمع واحداً من الجماعة أجزأه؛ لأن الجماعة تحصل بهما. وأمامن يؤذن لنفسه، فيجزئه أن يسمع نفسه على الصحيح عندهم. وقيل: يشترط إسماع من عنده. والمذهب: الأول. ومتى رفع صوته رفعاً يخشى على نفسه الضرر منه كره. وقد قال عمر لأبي محذورة لما سمعه يؤذن بمكة: أماخشيت أن ينشق مريطاؤك؟ ذكره أبو عبيد وغيره. والمريطاء: بالمد والقصر. قال أبو عبيد: والمحفوظ: المد. قال: وهو قول الأصمعي. قال: وقال الأحمر: هي مقصورة. قال: وقال أبو عمرو: تمد وتقصر. وهي ما بين السرة والعانة -: قاله أبو عبيد والأكثرون. وقيل: ما بين الصدر والعانة.