← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2136 · ص157 · ج9
وحكي للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر. وقال أبو بكر – من أصحابنا -: يقضي ما لم تطلع الشمس. وهذا القول يرجع إلى أن الوتر يقضيه من نام عنه أو نسيه. وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات: فقالت طائفة: لا يقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي. وحكاه أحمد عن أكثر العلماء. ويروى عن النخعي، أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي. وقالت طائفة: يقضى، وهو قول الثوري والليث بن سعد، والمشهور عن الشافعي، ورواية عن أحمد. والصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الخلاف في قضاء الوتر والسنن الرواتب سواء. ومنهم من قال: يقضي ما يستقل بنفسه كالوتر، دون ما هو تبع كالسنن الرواتب. والمنصوص عن أحمد وإسحاق: أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر، إذا صلى الفجر ولم يوتر. ونص عليه في رواية غير واحد من أصحابه.
→ prev 2136 / 4834 next ←