← المكتبة ▭▭ 2 pages
مرويات غزوة حنين وحصار الطائف
إبراهيم بن إبراهيم قريبي السيرة النبوية
A− A+
592 · ص610 · ج2
الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه العارية: "بتشديد التحتية وتخفيفها، ويقال عارة، وهي مأخذوة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير". وهي في الشرع: "عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض١". وجاء في هذا: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وفيه "ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: "أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك"٢ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسنانا في غزوة حنين". فقال: "يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة" ٣. ٢٦٣- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا، فقال صفوان: "أمؤداة يا رسول الله؟ قال: "نعم" ٤. وفي بعض ألفاظ حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: "أغصبا يا محمد؟
١ القاموس المحيط ٢/٩٧، وكتاب المغني لابن قدامة ٥/٢٢٠، وكتاب الهداية للمرغيناني ٣/٢٢٠، وفتح الباري ٥/٢٤١، كفاية الأخيار لتقي الدين الحسيني ١/١٨٠، وحاشية الدسوقي ٣/٤٣٣". ٢ تقدم برقم (٢٣) . ٣ تقدم برقم (٢٧) . ٤ سنن الدارقطني ٣/٣٨".
→ prev 592 / 751 next ←