← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
272 · ص269 · ج1
إلا في خمس صُور [١] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [٢] . إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به. الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [٣] . الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [٤] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [٥] . [١] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، ومنهاج الطالبين١٠٧، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ ٥٢. [٢] في (د) : مخالفه. [٣] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص ٢٦٣. [٤] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص١٤٣، وصورتها هنا: ... ... ٦ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ٣ ... ٢ جد ... ب ... ١ [٥] وصورتها: ... ... ٦ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ب ٣ ... ١ أب ... ب ... ٢