271 · ص268 · ج1
بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً [١] .
والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [٢] .
فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [٣] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.
وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [٤] إذا استغرق أهل [الفرض] [٥] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.
[١] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٦
...
١
أب
...
١ +ب
٦
...
٢
[٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، وشرح فرائض الأشنهي خ ٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩.
[٣] سقطت من (هـ) .
[٤] في (هـ) : و.
[٥] في (هـ) : الفروض.