262 · ص259 · ج1
ولا [يحجب] [١] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف [٢] ، لأنه كالأجنبي [٣] .
ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل.
والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور [٤] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [٥] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [٦] .
[١] في نسختي الفصول: يحرم.
[٢] لاختلاف الدين.
[٣] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١
ــ
٤
...
١
ابن عم
...
ب
...
٣
ابن
...
×
...
٠
[٤] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨، وروضة الطالبين ٦/٢٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٧٤، ومختصر ابن المجدي خ١١.
[٥] في (ج) : والآخر.
٦ وصورتها:
...
...
٦
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أب
...
ب
...
٥
أخوين
...
×
...
٠
[٦] راجع: رد المحتار ٦/٧٨٥، وشرح السنة ٨/٣٦٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.