← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
116 · ص113 · ج1
ورابعُها١: العلمُ بالجهة المقتضية للإرث تفصيلاً من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة٢، والولاء من القرب والبعد٣. وهذا الشرط يَختصُّ بالقضاءِ، فلا يقبل القاضي الشهادةَ بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً فلا يكفي في الشهادة كونٌه أي المشهود له ابن عمِّ مثلاً، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] ٤ [في النسب] ٥ أقرب جدِّ اجتمعا فيه فلو مات قرشيٌ مثلاً فكلُّ قرشيٌ موجود عند موته ابنُ عمِّه فلا يرثه منهم إلاّ من عُلم قربه منه أي عُلم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يُعلم الأقرب دون غيره، بل يُعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورَّثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون
١ أي رابع شروط الإرث. ٢ أي العلم بالدرحة التي اجتمع الميت والوارت فيها. ٣ أي القرب والبعد من الميت فيعلم أن هذا الوارث قد ثبت إرثهمن الميت بجهة القرابة، أو بجهة الزوجية، أو بجهة الولاء. ويعلم أيضاً أنه لا حاجب له عن الميراث، وليس هناك مانع يمنعنه من الميراث. ٤ في باقي النسخ: وهو. ٥ سقطت من: (ب) ، (د) .
→ prev 116 / 787 next ←