76 · ص16
يعتمد في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان، والصحيح: جوازه ١.
الرابعة: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، وفي رواية: يجب عليه إن أطاقه.
الخامسة: بيعه بإذن وليه للكثير صحيحٌ، وبغير إذنٍ صحيحٌ في الشيء اليسير.
وفي رواية: يصح في الكثير بلا إذن، موقوفاً على إجازة وليه.
السادسة: إمامته بالبالغ، هل تصح أم لا؟ ثلاث روايات، ثالثها: تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا ٢.
السابعة: لو التقط لقطة وعرَّفها، فظاهر كلام ابن قدامة: عدم الإجزاء، وقال الحارثي: والأظهر خلافه. ٣
١ ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٧، الإنصاف ١/ ٤٢٤.
٢ وهي المذهب عند المتأخرين: ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ١٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٨١.
٣ ظاهر ما في الإقناع والمنتهى: عدم الإجزاء، قال في الإقناع: (وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.