← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
171 · ص172
الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُرياناً، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافياً حاسراً، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة ١. التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف. وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان: أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه ٢. الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني ٣. العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمراً.
١ وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٥٠، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١. ٢ وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٧٨، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨. ٣ ينظر: المغني ٢/ ٦١٢.