136 · ص120
تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى.
وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان ١.
من ذلك: إذا سمع مؤذناً بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ٢؟
ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. ٣
•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقاً.
١ أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب.
والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢.
٢ رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
٣ محل هذا: إذا كان الثاني مشروعاً، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.