Harf Library
( فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا ( تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ ) وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ لَا عِدَّة عَلَيْهَا ( فَلَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا وَلَا نَفَقَة لَهَا ) كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ( فَإِ…المحلى بالآثار · p1946
أَحْكَامُ الْعِنِّين 1895 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا - سَوَاءٌ كَانَ وَطِئَهَا مَرَّةً أَوْ مِرَارًا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا قَطُّ - فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا…المحلى بالآثار · p2008
1951 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ رَغَّبَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا إلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَيَطَؤُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ لِذَلِكَ فِي نَفْسِ عَقْدِهِ لِنِكَاحِهِ إيَّاهَا ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَهُوَ بِالْ…فتح القدير · p2163
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إلَخْ ) لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لِ…
امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
امرأة
Harf #999107
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
كشاف القناع عن متن الإقناع · p7632( فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا ( تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ ) وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ لَا عِدَّة عَلَيْهَا ( فَلَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا وَلَا نَفَقَة لَهَا ) كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ( فَإِ…المحلى بالآثار · p1946
أَحْكَامُ الْعِنِّين 1895 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا - سَوَاءٌ كَانَ وَطِئَهَا مَرَّةً أَوْ مِرَارًا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا قَطُّ - فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا…المحلى بالآثار · p2008
1951 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ رَغَّبَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا إلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَيَطَؤُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ لِذَلِكَ فِي نَفْسِ عَقْدِهِ لِنِكَاحِهِ إيَّاهَا ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَهُوَ بِالْ…فتح القدير · p2163
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إلَخْ ) لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لِ…