Harf Library
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ : لَوْنَهُ ، أَوْ طَعْمَهُ ، أَوْ رِيحَهُ ) . فَهَلْ يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُ…الإنصاف · p14
قَوْلُهُ ( أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ ) . فَهَلْ يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ . إحْدَاهُمَا : يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ…الإنصاف · p25
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ طَهُورٌ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . قَالَ الْمَجْدُ : لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . وَعَنْهُ أَنَّهُ طَاهِ…الإنصاف · p3917
كِتَابُ النِّكَاحِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : " النِّكَاحُ " لَهُ مَعْنَيَانِ . مَعْنًى فِي اللُّغَةِ ، وَمَعْنًى فِي الشَّرْعِ . فَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ : الْوَطْءُ . قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ . وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ : نِكَاحٌ ، …الإنصاف · p3921
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلًا وَاحِدًا ، إلَّا أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ ذَكَرَ رِوَايَةً : أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ . وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي تَعْدَادِ الطُّرُقِ . قَالَ الزَّ…الإنصاف · p3922
فَوَائِدُ : الْأُولَى : حَيْثُ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ . أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ . قَالَهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ . ال…الإنصاف · p3924
الثَّامِنَةُ : يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ خَافَ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ ضَرُورَةٌ لِلنِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . عَلَ…الإنصاف · p3926
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَ…الإنصاف · p3927
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ : النَّظَرُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . أَعْنِي أَنَّهُ يُبَاحُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَ…الإنصاف · p3941
وَمِنْهَا : صَوْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ ، قَالَ الْقَاضِي الزَّرِيرَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي…الإنصاف · p3951
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إنْ أُجِيبَ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . يَعْنِي يَحْرُمُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا . وَجَزَمَ بِهِ…الإنصاف · p3955
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ : يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْخَمِيسِ ، وَالْمَسَاءُ…الإنصاف · p3957
بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِيجَابُ إلَّا بِلَفْظِ " النِّكَاحِ " وَ " التَّزْوِيجِ " ) ( وَالْقَبُولُ ، أَنْ يَقُولَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ ) أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ . وَمِنْ أَلْفَ…الإنصاف · p4001
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ : فُسِخَ النِّكَاحَانِ ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْ…الإنصاف · p4017
قَوْلُهُ ( لَكِنْ إنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ . فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا . فَلِلْإِخْوَةِ الْفَسْخُ ) . هَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ …الإنصاف · p4063
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى ، فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ …الإنصاف · p5712
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَتَبَ كِتَابًا ، وَأَدْرَجَهُ وَخَتَمَهُ ، وَقَالَ " هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ " لَمْ يَصِحَّ ) . ( لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَخَتَمَهَا…الإنصاف · p5884
قَوْلُهُ ( وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ : هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى اسْمُهُ ) . فَتُجْزِئُ الْيَمِينُ بِهَا . بِلَا نِزَاعٍ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا بِلَفْظٍ أَوْ زَمَنٍ أَوْ مَكَان : جَازَ ) . وَهُ…الفروع · p3617
كِتَابُ النِّكَاح ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِعَقْدٍ اسْتِغْنَاءٌ بِالْبَاعِثِ الطَّبِيعِيِّ وَجْهَانِ فِي الْوَاضِحِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ : قِيَ…الفروع · p3620
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ حَرْبٍ ضَرُورَةً وَبِدُونِهَا وَجْهَانِ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : لَا يَتَزَوَّجْ وَلَا يَتَسَرَّى إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ : وَلَا يَطْلُبْ الْوَلَدَ ، وَنَقَلَ ا…الفروع · p3622
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ نِكَاحُ دَيِّنَةٍ وَلُودٍ بِكْرٍ حَسِيبَةٍ جَمِيلَةٍ ، قِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ . انْتَهَى . الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، …
الْقَاضِي الزَّرِيرَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ
رجل
Harf #22396
34 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 34×
الإنصاف · p13قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ : لَوْنَهُ ، أَوْ طَعْمَهُ ، أَوْ رِيحَهُ ) . فَهَلْ يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُ…الإنصاف · p14
قَوْلُهُ ( أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ ) . فَهَلْ يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ . إحْدَاهُمَا : يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ…الإنصاف · p25
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ طَهُورٌ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . قَالَ الْمَجْدُ : لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . وَعَنْهُ أَنَّهُ طَاهِ…الإنصاف · p3917
كِتَابُ النِّكَاحِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : " النِّكَاحُ " لَهُ مَعْنَيَانِ . مَعْنًى فِي اللُّغَةِ ، وَمَعْنًى فِي الشَّرْعِ . فَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ : الْوَطْءُ . قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ . وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ : نِكَاحٌ ، …الإنصاف · p3921
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلًا وَاحِدًا ، إلَّا أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ ذَكَرَ رِوَايَةً : أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ . وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي تَعْدَادِ الطُّرُقِ . قَالَ الزَّ…الإنصاف · p3922
فَوَائِدُ : الْأُولَى : حَيْثُ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ . أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ . قَالَهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ . ال…الإنصاف · p3924
الثَّامِنَةُ : يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ خَافَ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ ضَرُورَةٌ لِلنِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . عَلَ…الإنصاف · p3926
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَ…الإنصاف · p3927
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ : النَّظَرُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . أَعْنِي أَنَّهُ يُبَاحُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَ…الإنصاف · p3941
وَمِنْهَا : صَوْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ ، قَالَ الْقَاضِي الزَّرِيرَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي…الإنصاف · p3951
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إنْ أُجِيبَ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . يَعْنِي يَحْرُمُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا . وَجَزَمَ بِهِ…الإنصاف · p3955
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ : يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْخَمِيسِ ، وَالْمَسَاءُ…الإنصاف · p3957
بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِيجَابُ إلَّا بِلَفْظِ " النِّكَاحِ " وَ " التَّزْوِيجِ " ) ( وَالْقَبُولُ ، أَنْ يَقُولَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ ) أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ . وَمِنْ أَلْفَ…الإنصاف · p4001
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ : فُسِخَ النِّكَاحَانِ ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْ…الإنصاف · p4017
قَوْلُهُ ( لَكِنْ إنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ . فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا . فَلِلْإِخْوَةِ الْفَسْخُ ) . هَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ …الإنصاف · p4063
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى ، فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ …الإنصاف · p5712
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَتَبَ كِتَابًا ، وَأَدْرَجَهُ وَخَتَمَهُ ، وَقَالَ " هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ " لَمْ يَصِحَّ ) . ( لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَخَتَمَهَا…الإنصاف · p5884
قَوْلُهُ ( وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ : هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى اسْمُهُ ) . فَتُجْزِئُ الْيَمِينُ بِهَا . بِلَا نِزَاعٍ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا بِلَفْظٍ أَوْ زَمَنٍ أَوْ مَكَان : جَازَ ) . وَهُ…الفروع · p3617
كِتَابُ النِّكَاح ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِعَقْدٍ اسْتِغْنَاءٌ بِالْبَاعِثِ الطَّبِيعِيِّ وَجْهَانِ فِي الْوَاضِحِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ : قِيَ…الفروع · p3620
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ حَرْبٍ ضَرُورَةً وَبِدُونِهَا وَجْهَانِ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : لَا يَتَزَوَّجْ وَلَا يَتَسَرَّى إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ : وَلَا يَطْلُبْ الْوَلَدَ ، وَنَقَلَ ا…الفروع · p3622
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ نِكَاحُ دَيِّنَةٍ وَلُودٍ بِكْرٍ حَسِيبَةٍ جَمِيلَةٍ ، قِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ . انْتَهَى . الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، …