Harf Library
( 1148 ) فَصْلٌ : إذَا أَمَّتْ الْمَرْأَةُ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، قَامَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِهَا ، كَالْمَأْمُومِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفَ رَجُلٍ قَامَتْ خَلْفَهُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { …المغني · p923
( 1163 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، أَوْ قَامَ بِجَنْبِ الْإِمَامِ عَنْ يَسَارِهِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ . وَهَذَا قَ…المحلى بالآثار · p421
415 - مَسْأَلَةٌ : وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ شَيْئًا . وَفُرِضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ تَعْدِيلُ الصُّفُوفِ - الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ - وَالتَّرَاصُّ فِيهَا ، وَالْمُحَاذَاةُ…المحلى بالآثار · p427
421 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ إلَّا لِضَرُورَةِ حَبْسٍ فَقَطْ ، أَوْ فِي سَفِينَةٍ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثِنَا عَبْ…المحلى بالآثار · p1135
1107 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ نَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَا عِكْرِمَةُ نَا أَبُ…المحلى بالآثار · p1137
1109 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ النَّفْخُ فِي الشُّرْبِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبِينَ الشَّارِبُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ ثَلَاثًا لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا الثَّقَفِيُّ هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ …مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · p1376
( الثَّانِي ) قَالَ الْجُزُولِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ الشَّهْرُ إلَى اسْمِهِ وَيُقَالُ شَهْرُ كَذَا إلَّا رَمَضَانُ وَرَبِيعَانِ فَيُقَالُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَلَا يُقَالُ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَهْرُ شَوَّالٍ وَإِنَّمَ…المدونة · p2206
قُلْتُ : وَهَلْ يَكُونُ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَلَاقًا إذَا بَانَتْ مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ : لَا يَكُونُ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَلَاقًا إنَّمَا هُوَ فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ . ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ …
الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ
رجل
Harf #17632
12 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 12×
المغني · p919( 1148 ) فَصْلٌ : إذَا أَمَّتْ الْمَرْأَةُ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، قَامَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِهَا ، كَالْمَأْمُومِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفَ رَجُلٍ قَامَتْ خَلْفَهُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { …المغني · p923
( 1163 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، أَوْ قَامَ بِجَنْبِ الْإِمَامِ عَنْ يَسَارِهِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ . وَهَذَا قَ…المحلى بالآثار · p421
415 - مَسْأَلَةٌ : وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ شَيْئًا . وَفُرِضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ تَعْدِيلُ الصُّفُوفِ - الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ - وَالتَّرَاصُّ فِيهَا ، وَالْمُحَاذَاةُ…المحلى بالآثار · p427
421 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ إلَّا لِضَرُورَةِ حَبْسٍ فَقَطْ ، أَوْ فِي سَفِينَةٍ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثِنَا عَبْ…المحلى بالآثار · p1135
1107 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ نَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَا عِكْرِمَةُ نَا أَبُ…المحلى بالآثار · p1137
1109 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ النَّفْخُ فِي الشُّرْبِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبِينَ الشَّارِبُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ ثَلَاثًا لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا الثَّقَفِيُّ هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ …مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · p1376
( الثَّانِي ) قَالَ الْجُزُولِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ الشَّهْرُ إلَى اسْمِهِ وَيُقَالُ شَهْرُ كَذَا إلَّا رَمَضَانُ وَرَبِيعَانِ فَيُقَالُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَلَا يُقَالُ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَهْرُ شَوَّالٍ وَإِنَّمَ…المدونة · p2206
قُلْتُ : وَهَلْ يَكُونُ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَلَاقًا إذَا بَانَتْ مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ : لَا يَكُونُ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَلَاقًا إنَّمَا هُوَ فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ . ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ …