المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1135 · ص. المطبوع 229
1107 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ نَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَا عِكْرِمَةُ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : { ۝ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ } . 229
وَرُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا مُسْنَدًا صَحِيحًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ ؟ قُلْنَا : لَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ; لِأَنَّ أَحَدَهَا مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ - وَقَدْ تُرِكَ - وَفِيهِ الْبَرَاءُ ابْنُ بِنْتِ أَنَسٍ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - وَخَبَرٌ آخَرُ : مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ وَلَا أَعْرِفُهُ . وَآخَرُ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مُوَافَقَةً لِمَعْهُودِ الْأَصْلِ ، وَالنُّهَى بِلَا شَكٍّ إذَا وَرَدَ نَاسِخٌ لِتِلْكَ الْإِبَاحَةِ بِلَا شَكٍّ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَعُودَ الْمَنْسُوخُ نَاسِخًا وَلَا يَأْتِي بِذَلِكَ بَيَانٌ جَلِيٌّ ، إذَنْ كَانَ يَكُونُ الدِّينُ غَيْرَ مُبَيَّنٍ ، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَأْمُورٌ بِالْبَيَانِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ فَمِ إدَاوَةٍ . قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذَا حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ الْإِدَاوَةُ وَلَيْسَتْ قِرْبَةً وَلَا سِقَاءً - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث