Harf Library
( قَوْلُهُ وَيَغْسِلُ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p149
( قَوْلُهُ : وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ ) أَيْ سُؤْرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَجِسٌ وَالْمُرَادُ بِسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَحْوُ الْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ إ…سير أعلام النبلاء · p1669
أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْوَاشْجِرْدِيُّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّاغَانِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ وَالشَّافِعِيِّ ، أَيُّهُمَا أَعْلَمُ ؟ قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1293
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوِ اشْتَرَى عَرَضًا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2198
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بَالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَفَاضِلًا فِي نَحْوِ ذَلِكَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6467
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حَالِ الْخُنْثَى فِي زَوَالِ إِشْكَالِهِ أَوْ بَقَائِهِ عَلَى إِشْكَالِهِ فَحُكْمُ مَنْ أَرْضَعَهُ مِنَ الْأَطْفَالِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهِ ؛ فَإِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّجَالِ ، وَنَزَلَ لَهُ لَبَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8778
فَصْلٌ : الْخَصْمُ الْغَائِبُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي . وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ الْمَطْلُوبُ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي : لَمْ يَخُلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَمَلِهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ . فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ، لَمْ يَكُنْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8791
فَصْلٌ : شُرُوطُ نُفُوذِ حُكْمِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ . فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَوْجِيهِ الْقَوْلَيْنِ وَإِبْطَالِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ ، فَإِنْ قِيلَ : بِجَوَازِ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، كَانَ نُفُ…
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ
رجل
Harf #15063
9 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 9×
فتح القدير · p99( قَوْلُهُ وَيَغْسِلُ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p149
( قَوْلُهُ : وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ ) أَيْ سُؤْرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَجِسٌ وَالْمُرَادُ بِسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَحْوُ الْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ إ…سير أعلام النبلاء · p1669
أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْوَاشْجِرْدِيُّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّاغَانِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ وَالشَّافِعِيِّ ، أَيُّهُمَا أَعْلَمُ ؟ قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1293
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوِ اشْتَرَى عَرَضًا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2198
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بَالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَفَاضِلًا فِي نَحْوِ ذَلِكَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6467
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حَالِ الْخُنْثَى فِي زَوَالِ إِشْكَالِهِ أَوْ بَقَائِهِ عَلَى إِشْكَالِهِ فَحُكْمُ مَنْ أَرْضَعَهُ مِنَ الْأَطْفَالِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهِ ؛ فَإِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّجَالِ ، وَنَزَلَ لَهُ لَبَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8778
فَصْلٌ : الْخَصْمُ الْغَائِبُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي . وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ الْمَطْلُوبُ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي : لَمْ يَخُلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَمَلِهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ . فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ، لَمْ يَكُنْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8791
فَصْلٌ : شُرُوطُ نُفُوذِ حُكْمِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ . فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَوْجِيهِ الْقَوْلَيْنِ وَإِبْطَالِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ ، فَإِنْ قِيلَ : بِجَوَازِ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، كَانَ نُفُ…