Harf Library
فَصْلٌ : فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِيقَةِ الْبَيْعِ وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ بِهِ : فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُمِّ مَا يَلْزَمُ بِهِ الْبَيْعُ ، وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُفْسَخَ بِهِ الْبَيْعُ . فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p3028
فَصْلٌ : الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَدِيعَةً لِلْمُوَكِّلِ وَيَأْمُرَ وَكَيْلَهُ بِإِيدَاعِهَا عِنْدَ رَجُلٍ فَيَدَّعِيَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَهَا إِلَيْهِ فَيُكَذَّبَ فِي دَعْوَاهُ فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p8
بَابٌ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ النَّجِسُ ضَرْبَانِ : نَجِسُ الْعَيْنِ ، وَغَيْرُهُ ، فَنَجِسُ الْعَيْنِ : لَا يَطْهُرُ بِحَالٍ ، إِلَّا الْخَمْرَ ، فَتَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ ، وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ . وَالْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ وَال…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p62
الْحُكْمُ الثَّانِي - فِيمَا يُؤَدَّى بِالتَّيَمُّمِ - لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ إِلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً ، وَسَوَاءً كَانَتِ الْفَرِيضَتَانِ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ ، كَصَلَاتَيْنِ ، وَطَوَافَيْنِ ، أَوْ صَلَاةٍ وَطَ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p486
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ إِحْدَاهَا : قَالَ ابْنُ الْمَرْزُبَانِ : مَنْ أَكَلَ بَعْضَ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا ، هَلْ يُثَابُ عَلَى الْكُلِّ ، أَوْ عَلَى مَا تَصَدَّقَ بِهِ ؟ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ نَوَ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p580
فَصْلٌ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ جَائِزَةٌ ، بَلْ إِذْ نَدَمَ أَحَدُهُمَا ، يُسْتَحَبُّ لِلْآخَرِ إِقَالَتُهُ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْمُتَبَايِعَانِ : تَقَايَلْنَا ، أَوْ تَفَاسَخْنَا . أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا : أَقَلْتُكَ ، فَيَقُولُ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p892
فَصْلٌ إِذَا أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ، إِمَّا شَيْءٌ ، وَإِمَّا غَيْرُهُ ، مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَطَالَبْنَاهُ بِالتَّفْسِيرِ ، فَامْتَنَعَ ، فَأَرْبَعَةُ أوْجُهٍ . أَصَحُّهَا : نَحْبِسُهُ كَحَبْسِنَا مَنِ امْتَنَعَ مِنْ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1367
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَطْرَافٍ . [ الطَّرَفُ ] الْأَوَّلُ : فِي أَسْبَابِ الْوَلَايَةِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ . [ السَّبُبُ ] الْأَوَّلُ : الْأُبُوَّةُ ، وَفِي مَعْنَاهَا الْجُ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1673
الْوَاجِبُ الثَّالِثُ : الْخَادِمُ . النِّسَاءُ صِنْفَانِ ، صِنْفٌ لَا يَخْدِمْنَ أَنْفُسِهِنَّ فِي عَادَةِ الْبَلَدَ ، بَلْ لَهُنَّ مَنْ يَخْدِمُهُنَّ ، فَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ ، فَعَلَى الزَّوْجِ إِخْدَامُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1932
فَصْلٌ إِذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا ، لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَدَفْعُهُ ، فَإِنْ هَلَكَ فِي الدَّفْعِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ انْدَفَعَ بِضَرْبِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّا…
ابْنُ الْمَرْزُبَانِ
رجل
Harf #12888
10 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 10×
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2170فَصْلٌ : فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِيقَةِ الْبَيْعِ وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ بِهِ : فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُمِّ مَا يَلْزَمُ بِهِ الْبَيْعُ ، وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُفْسَخَ بِهِ الْبَيْعُ . فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p3028
فَصْلٌ : الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَدِيعَةً لِلْمُوَكِّلِ وَيَأْمُرَ وَكَيْلَهُ بِإِيدَاعِهَا عِنْدَ رَجُلٍ فَيَدَّعِيَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَهَا إِلَيْهِ فَيُكَذَّبَ فِي دَعْوَاهُ فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p8
بَابٌ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ النَّجِسُ ضَرْبَانِ : نَجِسُ الْعَيْنِ ، وَغَيْرُهُ ، فَنَجِسُ الْعَيْنِ : لَا يَطْهُرُ بِحَالٍ ، إِلَّا الْخَمْرَ ، فَتَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ ، وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ . وَالْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ وَال…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p62
الْحُكْمُ الثَّانِي - فِيمَا يُؤَدَّى بِالتَّيَمُّمِ - لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ إِلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً ، وَسَوَاءً كَانَتِ الْفَرِيضَتَانِ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ ، كَصَلَاتَيْنِ ، وَطَوَافَيْنِ ، أَوْ صَلَاةٍ وَطَ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p486
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ إِحْدَاهَا : قَالَ ابْنُ الْمَرْزُبَانِ : مَنْ أَكَلَ بَعْضَ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا ، هَلْ يُثَابُ عَلَى الْكُلِّ ، أَوْ عَلَى مَا تَصَدَّقَ بِهِ ؟ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ نَوَ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p580
فَصْلٌ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ جَائِزَةٌ ، بَلْ إِذْ نَدَمَ أَحَدُهُمَا ، يُسْتَحَبُّ لِلْآخَرِ إِقَالَتُهُ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْمُتَبَايِعَانِ : تَقَايَلْنَا ، أَوْ تَفَاسَخْنَا . أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا : أَقَلْتُكَ ، فَيَقُولُ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p892
فَصْلٌ إِذَا أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ، إِمَّا شَيْءٌ ، وَإِمَّا غَيْرُهُ ، مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَطَالَبْنَاهُ بِالتَّفْسِيرِ ، فَامْتَنَعَ ، فَأَرْبَعَةُ أوْجُهٍ . أَصَحُّهَا : نَحْبِسُهُ كَحَبْسِنَا مَنِ امْتَنَعَ مِنْ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1367
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَطْرَافٍ . [ الطَّرَفُ ] الْأَوَّلُ : فِي أَسْبَابِ الْوَلَايَةِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ . [ السَّبُبُ ] الْأَوَّلُ : الْأُبُوَّةُ ، وَفِي مَعْنَاهَا الْجُ…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1673
الْوَاجِبُ الثَّالِثُ : الْخَادِمُ . النِّسَاءُ صِنْفَانِ ، صِنْفٌ لَا يَخْدِمْنَ أَنْفُسِهِنَّ فِي عَادَةِ الْبَلَدَ ، بَلْ لَهُنَّ مَنْ يَخْدِمُهُنَّ ، فَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ ، فَعَلَى الزَّوْجِ إِخْدَامُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ …روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1932
فَصْلٌ إِذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا ، لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَدَفْعُهُ ، فَإِنْ هَلَكَ فِي الدَّفْعِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ انْدَفَعَ بِضَرْبِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّا…