بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
page 458
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ فِي صَدَاقِهَا حِبَاءٌ يُحَابِي بِهِ الْأَبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : الشَّرْطُ لَازِمٌ وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمَهْرُ فَاسِدٌ وَلَهَا صَدَاقُ الْمَثَلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لِابْنَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : تَشْبِيهُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ بِالْبَيْعِ ، فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالْوَكِيلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ حِبَاءً قَالَ : لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ كَمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ . وَمَنْ جَعَلَ النِّكَاحَ فِي ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْبَيْعِ قَالَ : يَجُوزُ . وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ فَلِأَنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ نُقْصَانًا مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إِذَا كَانَ بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى الصَّدَاقِ ، وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ .
وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : ۝ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى حِبَاءٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ " . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ صَحَّفَهُ ، وَلَكِنَّهُ نَصٌّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ . وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِذَا رَوَتْهُ الثِّقَاتُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith