المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الأول
فَصْلٌ
( وَأَمَّا النَّقْصُ ، فَمَتَّى تَرَكَ رُكْنًا ) نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، أَوِ النِّيَّةِ إِذَا قُلْنَا بِرُكْنِيَّتِهَا ( فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ ) الرَّكْعَةُ ( الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا ) فَقَطْ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا ، وَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِدْرَاكُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَلَغَتْ رَكْعَتَهُ ، وَصَارَتِ الَّتِي تَشْرَعُ فِيهَا عِوَضًا عَنْهَا ، وَلَا يُعِيدُ الِاسْتِفْتَاحَ ، نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ ذَكَرَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ قَبْلَ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ سُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَعَتْ عَنِ الْأُولَى ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ قَدْ صَحَّتْ ، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَهْوًا لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ فَقَرَّ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَارَ الْأَوَّلَ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُ وَجْهًا ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى ، لِأَنَّ الْمَزْحُومَ فِي الْجُمْعَةِ إِذَا زَالَ الزِّحَامُ ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ ، وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنَ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى . فَعَلَى هَذَا إِنْ 519 كَانَ التَّرْكُ مِنَ الْأُولَى صَارَتِ الثَّانِيَةُ أَوَّلِيَّتَهُ ، وَالثَّالِثَةُ ثَانِيَتَهُ ، وَالرَّابِعَةُ ثَالِثَتَهُ ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةِ ، وَالرَّابِعَةِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَمْدًا مَعَ عِلْمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَمْدًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مَا مَضَى مِنَ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ رُكْنُهَا ، وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : بَلَى ، وَبَعْدَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُ ( وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ( عَادَ ) لُزُومًا ( فَأَتَى بِهِ ) أَيْ : بِالْمَتْرُوكِ ، نُصَّ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْقِيَامِ غَيْرَ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ قَدْرُ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَذَكَرَهَا قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي الْحَالِ ، وَقَالَ فِي " الْمُبْهِجِ " : مَنْ تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى شَرَعَ فِي رُكْنٍ آخَرَ بَطَلَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : إِنْ لَمْ يُعِدْ مَعَ عِلْمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَمْ تَبْطُلْ ، لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَى قَبْلَ ذِكْرِ الْمَتْرُوكِ ، وَتَبْطُلُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِذَا لَمْ يُعِدْهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الْمَتْرُوكِ ، فَإِنْ ذَكَرَ الرُّكُوعَ ، وَقَدْ جَلَسَ أَتَى بِهِ ، وَبِمَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ قَامَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ جَلَسَ لِلْفَصْلِ ، أَتَى بِالسَّجْدَةِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ ، وَقِيلَ : بَلَى ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَإِلَّا جَلَسَ لِلْفَصْلِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ( وَ ) يَأْتِي مَعَهُ ( بِمَا بَعْدَهُ ) لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ ( وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ) كَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي " الْمُحَرَّرِ " لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَغَتْ بِتَرْكِ رُكْنِهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا ، فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا ، فَإِذَا سَلَّمَ قَبْلَ ذِكْرِهَا فَقَدْ سَلَّمَ مِنْ نَقْصٍ ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ أَحْدَثَ بَطَلَتْ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ ، بَلْ كَانَ عَنْ قُرْبٍ عُرْفًا لَمْ تَبْطُلْ ، وَأَتَى بِرَكْعَةٍ ، وَظَاهِرُهُ لَوِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَيَسْجُدُ لَهُ 520 قَبْلَ السَّلَامِ نَقَلَهُ حَرْبٌ بِخِلَافِ تَرْكِ الرَّكْعَةِ بِتَمَامِهَا ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَجَزَمَ بِهِ فِي " التَّبْصِرَةِ " ، وَ " التَّلْخِيصِ " تَبْطُلُ ، وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِدْرَاكُهُ ، لِكَوْنِهِ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ رَكْعَةً ، فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ لَخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " إِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ سَلَامًا أَتَى بِهِ فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَتَى بِهِ وَبِالسَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا أَتَى بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَقِيلَ : يَأْتِي بِالرُّكْنِ ، وَبِمَا بَعْدَهُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهُوَ أَحْسَنُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى شَرَعَ فِي صَلَاةٍ فَقَدْ سَبَقَ .
( وَأَمَّا النَّقْصُ ، فَمَتَّى تَرَكَ رُكْنًا ) نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، أَوِ النِّيَّةِ إِذَا قُلْنَا بِرُكْنِيَّتِهَا ( فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ ) الرَّكْعَةُ ( الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا ) فَقَطْ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا ، وَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِدْرَاكُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَلَغَتْ رَكْعَتَهُ ، وَصَارَتِ الَّتِي تَشْرَعُ فِيهَا عِوَضًا عَنْهَا ، وَلَا يُعِيدُ الِاسْتِفْتَاحَ ، نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ ذَكَرَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ قَبْلَ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ سُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَعَتْ عَنِ الْأُولَى ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ قَدْ صَحَّتْ ، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَهْوًا لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ فَقَرَّ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَارَ الْأَوَّلَ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُ وَجْهًا ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى ، لِأَنَّ الْمَزْحُومَ فِي الْجُمْعَةِ إِذَا زَالَ الزِّحَامُ ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ ، وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنَ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى . فَعَلَى هَذَا إِنْ 519 كَانَ التَّرْكُ مِنَ الْأُولَى صَارَتِ الثَّانِيَةُ أَوَّلِيَّتَهُ ، وَالثَّالِثَةُ ثَانِيَتَهُ ، وَالرَّابِعَةُ ثَالِثَتَهُ ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةِ ، وَالرَّابِعَةِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَمْدًا مَعَ عِلْمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَمْدًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مَا مَضَى مِنَ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ رُكْنُهَا ، وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : بَلَى ، وَبَعْدَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُ ( وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ( عَادَ ) لُزُومًا ( فَأَتَى بِهِ ) أَيْ : بِالْمَتْرُوكِ ، نُصَّ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْقِيَامِ غَيْرَ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ قَدْرُ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَذَكَرَهَا قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي الْحَالِ ، وَقَالَ فِي " الْمُبْهِجِ " : مَنْ تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى شَرَعَ فِي رُكْنٍ آخَرَ بَطَلَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : إِنْ لَمْ يُعِدْ مَعَ عِلْمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَمْ تَبْطُلْ ، لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَى قَبْلَ ذِكْرِ الْمَتْرُوكِ ، وَتَبْطُلُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِذَا لَمْ يُعِدْهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الْمَتْرُوكِ ، فَإِنْ ذَكَرَ الرُّكُوعَ ، وَقَدْ جَلَسَ أَتَى بِهِ ، وَبِمَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ قَامَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ جَلَسَ لِلْفَصْلِ ، أَتَى بِالسَّجْدَةِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ ، وَقِيلَ : بَلَى ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَإِلَّا جَلَسَ لِلْفَصْلِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ( وَ ) يَأْتِي مَعَهُ ( بِمَا بَعْدَهُ ) لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ ( وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ) كَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي " الْمُحَرَّرِ " لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَغَتْ بِتَرْكِ رُكْنِهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا ، فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا ، فَإِذَا سَلَّمَ قَبْلَ ذِكْرِهَا فَقَدْ سَلَّمَ مِنْ نَقْصٍ ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ أَحْدَثَ بَطَلَتْ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ ، بَلْ كَانَ عَنْ قُرْبٍ عُرْفًا لَمْ تَبْطُلْ ، وَأَتَى بِرَكْعَةٍ ، وَظَاهِرُهُ لَوِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَيَسْجُدُ لَهُ 520 قَبْلَ السَّلَامِ نَقَلَهُ حَرْبٌ بِخِلَافِ تَرْكِ الرَّكْعَةِ بِتَمَامِهَا ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَجَزَمَ بِهِ فِي " التَّبْصِرَةِ " ، وَ " التَّلْخِيصِ " تَبْطُلُ ، وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِدْرَاكُهُ ، لِكَوْنِهِ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ رَكْعَةً ، فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ لَخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " إِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ سَلَامًا أَتَى بِهِ فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَتَى بِهِ وَبِالسَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا أَتَى بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَقِيلَ : يَأْتِي بِالرُّكْنِ ، وَبِمَا بَعْدَهُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهُوَ أَحْسَنُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى شَرَعَ فِي صَلَاةٍ فَقَدْ سَبَقَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith