روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني
فَرْعٌ
إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمَزْحُومُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ بِلَا خِلَافٍ . فَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ ، فَالْحَاصِلُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ ، وَإِلَّا فَغَيْرُ مُلَفَّقَةٍ . أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى تَشَهَّدَ الْإِمَامُ فَيَسْجُدُ . ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وَإِلَّا فَلَا .
قُلْتُ : قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَوْ رَفَعَ الْمَزْحُومُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِلَ الْمَزْحُومُ ، فَفِيهِ احْتِمَالٌ . قَالَ : وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
أَمَّا إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فِي سُجُودِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَدْ صَلَّى الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَجُمُعَتُهُ صَحِيحَةٌ . فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا ، لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ . فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، سَجَدَ وَأَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .
أَمَّا إِذَا زُحِمَ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، 23 فَيَرْكَعُ . قَالَ الْأَكْثَرُونَ : وَيُعْتَدُّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَتَسْقُطُ الْأُولَى . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْحَاصِلُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ .
إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمَزْحُومُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ بِلَا خِلَافٍ . فَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ ، فَالْحَاصِلُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ ، وَإِلَّا فَغَيْرُ مُلَفَّقَةٍ . أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى تَشَهَّدَ الْإِمَامُ فَيَسْجُدُ . ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وَإِلَّا فَلَا .
قُلْتُ : قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَوْ رَفَعَ الْمَزْحُومُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِلَ الْمَزْحُومُ ، فَفِيهِ احْتِمَالٌ . قَالَ : وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
أَمَّا إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فِي سُجُودِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَدْ صَلَّى الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَجُمُعَتُهُ صَحِيحَةٌ . فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا ، لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ . فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، سَجَدَ وَأَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .
أَمَّا إِذَا زُحِمَ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، 23 فَيَرْكَعُ . قَالَ الْأَكْثَرُونَ : وَيُعْتَدُّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَتَسْقُطُ الْأُولَى . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْحَاصِلُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith