روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الأول
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ .
وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ ، إِلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفِ الْقِتَالِ الْمُبَاحِ ، وَسَائِرِ وُجُوهِ الْخَوْفِ ، وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ النَّافِلَةِ ، إِلَّا فِي الْخَوْفِ ، وَالسَّفَرِ الْمُبَاحِ .
وَالْعَاجِزُ كَالْمَرِيضِ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ ، وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ ، يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ خَافَ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ لَوْ نَزَلَ لَهَا ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ ، وَلَا تَصِحُّ الْمَنْذُورَةُ ، وَلَا الْجِنَازَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا فِي التَّيَمُّمِ .
فَرْعٌ :
شَرْطُ الْفَرِيضَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيهَا مُسْتَقِرًّا . فَلَا تَصِحُّ مِنَ الْمَاشِي الْمُسْتَقْبِلِ ، وَلَا مِنَ الرَّاكِبِ الْمُخِلِّ بِقِيَامٍ أَوِ اسْتِقْبَالٍ ، فَإِنِ اسْتَقْبَلَ وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ فِي 210 هَوْدَجٍ أَوْ سَرِيرٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ ، صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ ، عَلَى الْأَصَحِّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ صَاحِبَا ( الْمُعْتَمِدِ ) وَ ( التَّهْذِيبِ ) ، وَصَاحِبَا ( التَّتِمَّةِ ) ، وَ ( الْبَحْرِ ) ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ .
وَبِهِ قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ . فَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ سَائِرَةً لَمْ تَصِحَّ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ، وَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وَالزَّوْرَقِ الْمَشْدُودِ عَلَى السَّاحِلِ قَطْعًا .
وَكَذَا فِي السَّرِيرِ الَّذِي يَحْمِلُهُ رِجَالٌ ، وَفِي الْأُرْجُوحَةِ الْمَشْدُودَةِ بِالْحِبَالِ ، وَالزَّوْرَقِ الْجَارِي ، لِلْمُقِيمِ بِبَغْدَادَ وَنَحْوِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّلَاثَةِ .
وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ ، إِلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفِ الْقِتَالِ الْمُبَاحِ ، وَسَائِرِ وُجُوهِ الْخَوْفِ ، وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ النَّافِلَةِ ، إِلَّا فِي الْخَوْفِ ، وَالسَّفَرِ الْمُبَاحِ .
وَالْعَاجِزُ كَالْمَرِيضِ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ ، وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ ، يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ خَافَ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ لَوْ نَزَلَ لَهَا ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ ، وَلَا تَصِحُّ الْمَنْذُورَةُ ، وَلَا الْجِنَازَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا فِي التَّيَمُّمِ .
فَرْعٌ :
شَرْطُ الْفَرِيضَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيهَا مُسْتَقِرًّا . فَلَا تَصِحُّ مِنَ الْمَاشِي الْمُسْتَقْبِلِ ، وَلَا مِنَ الرَّاكِبِ الْمُخِلِّ بِقِيَامٍ أَوِ اسْتِقْبَالٍ ، فَإِنِ اسْتَقْبَلَ وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ فِي 210 هَوْدَجٍ أَوْ سَرِيرٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ ، صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ ، عَلَى الْأَصَحِّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ صَاحِبَا ( الْمُعْتَمِدِ ) وَ ( التَّهْذِيبِ ) ، وَصَاحِبَا ( التَّتِمَّةِ ) ، وَ ( الْبَحْرِ ) ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ .
وَبِهِ قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ . فَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ سَائِرَةً لَمْ تَصِحَّ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ، وَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وَالزَّوْرَقِ الْمَشْدُودِ عَلَى السَّاحِلِ قَطْعًا .
وَكَذَا فِي السَّرِيرِ الَّذِي يَحْمِلُهُ رِجَالٌ ، وَفِي الْأُرْجُوحَةِ الْمَشْدُودَةِ بِالْحِبَالِ ، وَالزَّوْرَقِ الْجَارِي ، لِلْمُقِيمِ بِبَغْدَادَ وَنَحْوِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّلَاثَةِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith