الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
page 810 · printed p. 427
427 بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمْعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالسُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ كُلُّ مُحْتَلِمٍ وَمَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُ ، وَمَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ لَمْ يُعِدْ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ۝ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا كَمَا قَالَ . غُسْلُ الْجُمْعَةِ سُنَّةٌ مُخْتَارَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَشَهِدِ الْخُطْبَةَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ .
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : غَسَلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، اغْتَسَلَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ ، .
وَالثَّانِي : غَسَّلَ زَوْجَتَهُ لِمُبَاشَرَتِهَا ، وَاغْتَسَلَ هُوَ لِنَفْسِهِ . وَزَمَانُ الْغُسْلِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى رَوَاحِهِ إِلَى الْجُمْعَةِ ، وَوَقْتُ الرَّوَاحِ أَفْضَلُ ، وَقَبْلَهُ يُجْزِئُ ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ لَا يُجْزِئُ . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " الطَّهَارَةِ " وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith