الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
الصفحة 769 · ص. المطبوع 380
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي " الْإِمْلَاءِ " : وَإِذَا نَسِيَ الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ سَافَرَ وَذَكَرَ فِي سَفَرِهِ أَنَّهُ نَسِيَ الظُّهْرَ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ بَاقٍ لَمْ يَجُزْ لْهُ قَصْرُ الظُّهْرِ ، لِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ فَاتَ فِي الْحَضَرِ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْصُرَهَا إِذَا سَافَرَ ، قَالَ : وَإِنْ نَسِيَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَارَ حَاضِرًا 380 فَذَكَرَ فِي الْحَضَرِ أَنَّهُ نَسِيَ الظُّهْرَ وَوَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدُ بَاقٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْصُرَ الظُّهْرَ ، قَالَ : لِأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ فِي السَّفَرِ وَقْتُ الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ جَمِيعًا ، فَإِذَا ذَكَرَهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَهُوَ حَاضِرٌ كَانَ كَمَا ذَكَرَهَا فِي وَقْتِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا صَلَاةَ حَضَرٍ ، لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لَا قَاضٍ ، فَلَوْ نَسِيَ صَلَاةَ ظُهْرٍ لَا يَدْرِي : أَصَلَاةُ سَفَرٍ ، أَمْ صَلَاةُ حَضَرٍ ؟ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا صَلَاةَ حَضَرٍ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث