الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
page 421
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يَرْزُقُهُ إِلَّا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ ؛ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا مِنَ الصَّدَقَاتِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مَالِكًا مَوْصُوفًا "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : رِزْقُ الْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ ، وَالْقَاضِي يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ ، وَالْمَالُ الْمُعَدُّ لِلْمَصَالِحِ هُوَ خُمْسُ الْخُمْسِ مِنَ الْفَيْءِ وَالْمَغَانِمِ سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْصَدٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ ، فَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا مِنْهَا ، لِأَنَّهَا مَالُ الْغَانِمِينَ ، وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا لِلْجَيْشِ خَاصَّةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ فِي غَيْرِهِمْ
وَالثَّانِي : أَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ فِي أَرْزَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ ، وَالْأَئِمَّةِ ، وَالْقُضَاةِ ، وَأَمَّا أَمْوَالُ الزَّكَاةِ ، وَالْكَفَّارَاتِ فَذَاكَ لِمُسْتَحِقِّيهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَأَهْلِ السَّهْمِ الْمَذْكُورِينَ لَهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ فِي غَيْرِهِمْ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith