الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
page 411 · printed p. 57
فَصْلٌ : وَيَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ لِيَعْلَمَ دُخُولَ الْوَقْتِ فَيُؤَذِّنُ فِي أَوَّلِهِ فَيُدْرِكُ النَّاسُ فَضِيلَةَ التَّعْجِيلِ ، فَإِذَا كَانَ ضَرِيرًا ، أَوْ بَصِيرًا جَاهِلًا بِالْأَوْقَاتِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّدَ بِالْأَذَانِ : خَوْفًا مِنَ الْخَطَأِ فِي التَّقْدِيمِ ، أَوِ الْفَوَاتِ بِالتَّأْخِيرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِبَصِيرٍ عَارِفٍ فَيُؤَذِّنُ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ ، قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرِيرًا يُؤَذِّنُ مَعَ بِلَالٍ ، فَأَمَّا غَيْرُ الْبَالِغِ فَمَكْرُوهُ الِارْتِسَامِ 57 بِالْأَذَانِ مُرَاهِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُرَاهِقٍ ، فَإِنْ أَذَّنَ جَازَ ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُؤَذِّنًا لِلرِّجَالِ ، فَإِنْ أَذَّنَتْ لَمْ يُعْتَدَّ بِأَذَانِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الرِّجَالِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ - الِاقْتِصَارُ عَلَى أَذَانِهِ : كَالْكَافِرِ وَالْمَجْنُونِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith