الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 2128 · ص. المطبوع 357
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ قَاتَلَهُمُ الْمُحْصَرُ ، فَقُتِلَ وَجُرِحَ وَأَصَابَ دَوَابَّ أَنِيسَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غُرْمٌ ، وَلَوْ أَصَابَ لَهُمْ صَيْدًا يَمْلِكُونَهُ ، جَزَاهُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ لَهُمْ شَيْئًا ، وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ لِمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُهُمْ جَزَاهُ ، وَضَمِنَ 357 قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ لِغَيْرِ مَالِكٍ جَزَاهُ الْمُحْرِمُ بِمِثْلِهِ إِنْ شَاءَ مَكَانَهُ فِي الْحِلِّ كَانَ أَمْ فِي الْحَرَمِ ، وَلَوْ أَرَادُوا الْإِحْلَالَ ثُمَّ الْقِتَالَ ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث