الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الأول
page 206 · printed p. 281
فَصْلٌ : [ الْخِلَافُ فِي أَيِّ الصَّلَاتَيْنِ تَكُونُ هِيَ الْفَرْضَ ]
فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَصَحَّ الْقَوْلَيْنِ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ الْمَاضِيَةِ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِمْ ، فَأَعَادُوا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَيِّ الصَّلَاتَيْنِ تَكُونُ هِيَ الْفَرْضَ الْمُحْتَسَبَ بِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ حَكَاهَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَهَا الْمُزَنِيُّ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالثَّانِيَةِ تَنَافِيًا لِمَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ شُرُوطِ الْأُولَى .
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّ الثَّانِيَةَ فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ . وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : أَنَّ كِلَا الصَّلَاتَيْنِ فَرْضٌ : لِأَنَّ فِعْلَهُمَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ .
281 وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ : أَنَّ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَرْضٌ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ۝ لَا طُهْرَانِ فِي يَوْمٍ ، لَكِنَّ الْفَرْضَ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لَنَا ، وَإِنَّمَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَرْضًا ، وَبِالْأُخْرَى نَفْلًا لِتَكَافُئِهِمَا ، وَعَدَمِ التَّرْجِيحِ الدَّالِّ عَلَى الْفَرْضِ مِنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith