الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَالْفَرْعُ الثَّانِي : صُورَتُهُ فِي مُحْدِثٍ عَدِمَ الْمَاءَ فِي سَفَرِهِ ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ اجْتَنَبَ وَوَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ بَاقٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْجَنَابَةِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ فِي أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ بَدَلًا مِنْ حَدَثِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ فِي وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ بَدَلًا مِنْ جَنَابَتِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْجَنَابَةِ [ وَالْوُضُوءُ بَدَلٌ مِنَ الْحَدَثِ ] وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ قَدْ سَقَطَ بِطُرُوءِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ مَا وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِيمَنْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّيَمُّمِ وَحْدَهُ ، وَيُجْزِئُهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا شَاءَ مِنْ بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ بَعْدَهُ لِبَاقِي بَدَنِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ التَّيَمُّمُ هَاهُنَا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ : لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَاءُ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ بَاقٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْجَنَابَةِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ فِي أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ بَدَلًا مِنْ حَدَثِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ فِي وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ بَدَلًا مِنْ جَنَابَتِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْجَنَابَةِ [ وَالْوُضُوءُ بَدَلٌ مِنَ الْحَدَثِ ] وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ قَدْ سَقَطَ بِطُرُوءِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ مَا وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِيمَنْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّيَمُّمِ وَحْدَهُ ، وَيُجْزِئُهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا شَاءَ مِنْ بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ بَعْدَهُ لِبَاقِي بَدَنِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ التَّيَمُّمُ هَاهُنَا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ : لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَاءُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith