الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الصفحة 601 · ص. المطبوع 465
الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي السَّفَرِ بِهِنَّ ، فِي الْكِتَابِ : إِذَا سَافَرَ لِحَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ حَاجَةٍ سَافَرَ بِأَيَّتِهِنَّ شَاءَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ ضَرَرٍ وَلَا مَيْلٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقُرْعَةُ فَفِي الْغَزْوِ لِمَا فِي مُسْلِمٍ ۝ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ) ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا يُسَافِرُ لِلْحَجِّ ، وَلِأَنَّ حَقَّهُنَّ يَسْقُطُ بِالسَّفَرِ فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَيَتْرُكَهُنَّ ، وَقَالَهُ ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) وَابْنُ حَنْبَلٍ : لَا بُدَّ مِنَ الْقُرْعَةِ فِي كُلِّ سَفَرٍ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ، قَالَ : وَإِذَا قَدِمَ ابْتَدَأَ وَلَا يُقَاصُّ الَّتِي مَعَهُ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَرُوِيَ الْقُرْعَةُ فِي السَّفَرِ كُلِّهِ ، وَالْفَرْقُ لِلْمَشْهُورِ : أَنَّ الْمُشَاحَّةَ تَعْظُمُ فِي سَفَرِ الْقُرُبَاتِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : إِذَا كَانَ فِيهِنَّ مَنْ لَا تَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَفِيهِنَّ مَنْ تَصْلُحُ سَافَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ حَيْثُ التَّسَاوِي ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : تَرْكُ الْقُرْعَةِ مُطْلَقًا اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ .
465 فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَإِنْ قَالَتْ : حَتَّى آخُذَ صَدَاقِي ، وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَهُ الْخُرُوجُ ، وَتَتْبَعُهُ بِهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : وَيُنْظَرُ إِلَى صَلَاحِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ضَرَرِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث