الذخيرة
الذخيرة · الجزء الأول
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي اتِّبَاعِهِ .
قَالَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُعْتَزِلَةِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِي فِعْلِهِ ؛ إِذَا عُلِمَ وَجْهُهُ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَلَّادٍ بِهِ فِي الْعِبَادَاتِ فَقَطْ .
107 وَإِذَا وَجَبَ التَّأَسِّي بِهِ وَجَبَ مَعْرِفَةُ وَجْهِ فِعْلِهِ مِنَ الْوُجُوبِ ، وَالنَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ إِمَّا بِالنَّصِّ ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّا عُلِمَ فِيهِ وَجْهُ ثُبُوتِهِ ، فَيُسَوَّى بِهِ ، أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ قِسْمَيْنِ ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ ، أَوْ بِالِاسْتِصْحَابِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِالْقُرْبَةِ عَلَى نَفْيِ الْإِبَاحَةِ ، فَيَتَعَيَّنُ النَّدْبُ ، وَبِالْقَضَاءِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِالْإِدَامَةِ مَعَ التَّرْكِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى النَّدْبِ ، وَبِعَلَامَةِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ كَالْأَذَانِ ، وَبِكَوْنِهِ جُزْءًا لِسَبَبِ الْوُجُوبِ كَالنَّذْرِ .
تَفْرِيعٌ : إِذَا وَجَبَ الِاتِّبَاعُ ، وَعَارَضَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ ، وَتَأَخَّرَ الْفِعْلُ نَسَخَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ ، كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ ، أَوْ بِأُمَّتِهِ ، أَوْ عَمِّهِمَا ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَوْلُ ، وَهُوَ عَامٌّ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أُسْقِطَ حُكْمُ الْفِعْلِ عَنِ الْكُلِّ .
وَإِنِ اخْتُصَّ بِأَحَدِهِمَا خَصَّصَهُ عَنْ عُمُومِ حُكْمِ الْفِعْلِ .
وَإِنْ تَعَقَّبَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ ، وَعَمَّ الْقَوْلُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَصَّصَهُ عَنْ عُمُومِ الْقَوْلِ .
وَإِنِ اخْتَصَّ بِالْأُمَّةِ تَرَجَّحَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنِ اخْتَصَّ بِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَسْخُ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صُحِّحَ الْقَوْلُ لِاسْتِغْنَائِهِ بِدَلَالَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ .
فَإِنْ عَارَضَ الْفِعْلُ الْفِعْلَ بِأَنْ يُقِرَّ شَخْصًا عَلَى فِعْلٍ فَعَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضِدَّهُ ، فَيُعْلَمُ خُرُوجُهُ عَنْهُ ، أَوْ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضِدَّهُ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ لُزُومُ مِثْلِهِ لَهُ فِيهِ ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْأَوَّلِ .
قَالَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُعْتَزِلَةِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِي فِعْلِهِ ؛ إِذَا عُلِمَ وَجْهُهُ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَلَّادٍ بِهِ فِي الْعِبَادَاتِ فَقَطْ .
107 وَإِذَا وَجَبَ التَّأَسِّي بِهِ وَجَبَ مَعْرِفَةُ وَجْهِ فِعْلِهِ مِنَ الْوُجُوبِ ، وَالنَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ إِمَّا بِالنَّصِّ ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّا عُلِمَ فِيهِ وَجْهُ ثُبُوتِهِ ، فَيُسَوَّى بِهِ ، أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ قِسْمَيْنِ ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ ، أَوْ بِالِاسْتِصْحَابِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِالْقُرْبَةِ عَلَى نَفْيِ الْإِبَاحَةِ ، فَيَتَعَيَّنُ النَّدْبُ ، وَبِالْقَضَاءِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِالْإِدَامَةِ مَعَ التَّرْكِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى النَّدْبِ ، وَبِعَلَامَةِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ كَالْأَذَانِ ، وَبِكَوْنِهِ جُزْءًا لِسَبَبِ الْوُجُوبِ كَالنَّذْرِ .
تَفْرِيعٌ : إِذَا وَجَبَ الِاتِّبَاعُ ، وَعَارَضَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ ، وَتَأَخَّرَ الْفِعْلُ نَسَخَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ ، كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ ، أَوْ بِأُمَّتِهِ ، أَوْ عَمِّهِمَا ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَوْلُ ، وَهُوَ عَامٌّ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أُسْقِطَ حُكْمُ الْفِعْلِ عَنِ الْكُلِّ .
وَإِنِ اخْتُصَّ بِأَحَدِهِمَا خَصَّصَهُ عَنْ عُمُومِ حُكْمِ الْفِعْلِ .
وَإِنْ تَعَقَّبَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ ، وَعَمَّ الْقَوْلُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَصَّصَهُ عَنْ عُمُومِ الْقَوْلِ .
وَإِنِ اخْتَصَّ بِالْأُمَّةِ تَرَجَّحَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنِ اخْتَصَّ بِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَسْخُ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صُحِّحَ الْقَوْلُ لِاسْتِغْنَائِهِ بِدَلَالَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ .
فَإِنْ عَارَضَ الْفِعْلُ الْفِعْلَ بِأَنْ يُقِرَّ شَخْصًا عَلَى فِعْلٍ فَعَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضِدَّهُ ، فَيُعْلَمُ خُرُوجُهُ عَنْهُ ، أَوْ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضِدَّهُ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ لُزُومُ مِثْلِهِ لَهُ فِيهِ ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْأَوَّلِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith