الذخيرة
الذخيرة · الجزء الأول
الصفحة 58 · ص. المطبوع 106
106 الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ
فِي فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي دَلَالَةِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
إِنْ كَانَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ فِي الْوُجُوبِ ، أَوِ النَّدْبِ ، أَوِ الْإِبَاحَةِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا ، وَفِيهِ قُرْبَةٌ ، فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَابْنِ الْقَصَّارِ ، وَالْأَبْهَرِيِّ ، وَالْبَاجِيِّ ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لِلْوُجُوبِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِلنَّدْبِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، وَالْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ ، وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى الْوَقْفِ .
وَمَا لَا قُرْبَةَ فِيهِ كَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَاللِّبَاسِ ، فَهُوَ عِنْدَ الْبَاجِيِّ لِلْإِبَاحَةِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لِلنَّدْبِ .
وَأَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ ، فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث