الذخيرة
الذخيرة · الجزء الأول
99 الْبَابُ التَّاسِعُ
فِي الشَّرْطِ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي أَدَوَاتِهِ ، وَهِيَ إِنْ ، وَإِذَا ، وَلَوْ ، وَمَا تَضَمَّنَ مَعْنَى إِنْ ، فَإِنْ تَخْتَصُّ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ ، وَإِذَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَعْلُومِ ، وَالْمَشْكُوكِ ، وَلَوْ تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي بِخِلَافِهِمَا .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي حَقِيقَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ ، ثُمَّ هُوَ قَدْ لَا يُوجَدُ إِلَّا مُتَدَرِّجًا كَدَوَرَانِ الْحَوْلِ ، وَقَدْ يُوجَدُ دُفْعَةً كَالنِّيَّةِ ، وَقَدْ يَقْبَلُ الْأَمْرَيْنِ كَالسُّتْرَةِ ، فَيُعْتَبَرُ مِنَ الْأَوَّلِ آخِرُ جُزْءٍ مِنْهُ ، وَمِنَ الثَّانِي جُمْلَتُهُ ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثِ لِإِمْكَانِ تَحَقُّقِهِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمَهُ اعْتُبِرَ أَوَّلُ أَزْمِنَةِ عَدَمِهِ فِي الثَّلَاثَةِ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي حُكْمِهِ إِذَا رُتِّبَ مَشْرُوطٌ عَلَى شَرْطَيْنِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عِنْدَ حُصُولِهِمَا إِنْ كَانَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَإِنْ كَانَا عَلَى الْبَدَلِ حَصَلَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَإِلَى الْمُعَلَّقِ تَعْيِينُهُ لِأَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا .
وَإِذَا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَى جُمَلٍ رُجِعَ إِلَيْهَا عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَإِلَى مَا يَلِيهِ عِنْدَ بَعْضِ الْأُدَبَاءِ ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ التَّوَقُّفَ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ اتِّصَالِ الشَّرْطِ بِالْكَلَامِ ، وَعَلَى حُسْنِ التَّقْيِيدِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِي ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ فِي اللَّفْظِ ، وَتَأْخِيرُهُ ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ تَقْدِيمَهُ خِلَافًا لِلْقُرَّاءِ جَمْعًا بَيْنَ التَّقَدُّمِ الطَّبْعِيِّ وَالْوَضْعِيِّ .
فِي الشَّرْطِ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي أَدَوَاتِهِ ، وَهِيَ إِنْ ، وَإِذَا ، وَلَوْ ، وَمَا تَضَمَّنَ مَعْنَى إِنْ ، فَإِنْ تَخْتَصُّ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ ، وَإِذَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَعْلُومِ ، وَالْمَشْكُوكِ ، وَلَوْ تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي بِخِلَافِهِمَا .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي حَقِيقَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ ، ثُمَّ هُوَ قَدْ لَا يُوجَدُ إِلَّا مُتَدَرِّجًا كَدَوَرَانِ الْحَوْلِ ، وَقَدْ يُوجَدُ دُفْعَةً كَالنِّيَّةِ ، وَقَدْ يَقْبَلُ الْأَمْرَيْنِ كَالسُّتْرَةِ ، فَيُعْتَبَرُ مِنَ الْأَوَّلِ آخِرُ جُزْءٍ مِنْهُ ، وَمِنَ الثَّانِي جُمْلَتُهُ ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثِ لِإِمْكَانِ تَحَقُّقِهِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمَهُ اعْتُبِرَ أَوَّلُ أَزْمِنَةِ عَدَمِهِ فِي الثَّلَاثَةِ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي حُكْمِهِ إِذَا رُتِّبَ مَشْرُوطٌ عَلَى شَرْطَيْنِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عِنْدَ حُصُولِهِمَا إِنْ كَانَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَإِنْ كَانَا عَلَى الْبَدَلِ حَصَلَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَإِلَى الْمُعَلَّقِ تَعْيِينُهُ لِأَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا .
وَإِذَا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَى جُمَلٍ رُجِعَ إِلَيْهَا عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَإِلَى مَا يَلِيهِ عِنْدَ بَعْضِ الْأُدَبَاءِ ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ التَّوَقُّفَ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ اتِّصَالِ الشَّرْطِ بِالْكَلَامِ ، وَعَلَى حُسْنِ التَّقْيِيدِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِي ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ فِي اللَّفْظِ ، وَتَأْخِيرُهُ ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ تَقْدِيمَهُ خِلَافًا لِلْقُرَّاءِ جَمْعًا بَيْنَ التَّقَدُّمِ الطَّبْعِيِّ وَالْوَضْعِيِّ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith