الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَتُشْتَرَطُ الْمَوْعِظَةُ 110 و م ر ش ) وَقِيلَ : فِي الثَّانِيَةِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَشَيْخُنَا : لَا يَكْفِي ذَمُّ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الْمَوْتِ ، زَادَ أَبُو الْمَعَالِي : وَكَذَا الْحِكَمُ الْمَعْقُولَةُ الَّتِي لَا تَتَحَرَّكُ لَهَا الْقُلُوبُ وَلَا تَنْبَعِثُ بِهَا إلَى الْخَيْرِ ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا مَعَاصِيَهُ " فَالْأَظْهَرُ : لَا يَكْفِي ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْصِيَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْمِ الْخُطْبَةِ عُرْفًا ، وَلَا يَحْصُلُ بِاخْتِصَارٍ يَفُوتُ بِهِ الْمَقْصُودُ . وَقِرَاءَةُ آيَةٍ ( و م ر ش ) وَعَنْهُ : بَعْضِهَا ، وَقِيلَ فِي الْأَوِّلَةِ ، وَقِيلَ [ فِي ] الثَّانِيَةِ ، وَعَنْهُ : لَا تَجِبُ قِرَاءَتُهَا ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : لَوْ قَرَأَ آيَةً لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنًى أَوْ حُكْمٍ كَقَوْلِهِ ( ثُمَّ نَظَرَ ) أَوْ ( مُدْهَامَّتَانِ ) لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فِي غَيْرِ الْجُنُبِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بَعْضُ آيَةٍ تُفِيدُ مَقْصُودَ الْخُطْبَةِ ، وَإِنْ قَرَأَ مَا يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ وَالْمَوْعِظَةَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِقَوْلِ أَحْمَدَ : لَا بُدَّ مِنْ خُطْبَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : لَا تَكُونُ خُطْبَةً إلَّا كَمَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ خُطْبَةٌ تَامَّةٌ ، وَسُئِلَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : تُجْزِئُهُ سُورَةٌ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قِيلَ : فَتُجْزِئُهُ قَالَ : لَا ، لَمْ يَزُلْ النَّاسُ يَخْطُبُونَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَفِي الْفُصُولِ : إنْ قَرَأَ سُورَةَ فَاطِرٍ أَوْ الْأَنْعَامِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْأَذْكَارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ وَلَمْ يَزِدْ ، وَقِيلَ : يَجِبُ تَرْتِيبُ الْحَمْدِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَوْجَبَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا 111 يَكْفِي مَا يُسَمَّى خُطْبَةً ( م ر ) وَلَا تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ ( هـ م ر ) .
وَفِي الْفُصُولِ : إنْ قَرَأَ سُورَةَ فَاطِرٍ أَوْ الْأَنْعَامِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْأَذْكَارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ وَلَمْ يَزِدْ ، وَقِيلَ : يَجِبُ تَرْتِيبُ الْحَمْدِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَوْجَبَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا 111 يَكْفِي مَا يُسَمَّى خُطْبَةً ( م ر ) وَلَا تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ ( هـ م ر ) .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith