الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 893 · ص. المطبوع 106 · الشرح
106 ( مَسْأَلَةٌ 8 ) .
قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ قَالَ الْأَصْحَابُ : إلَّا مَنْ جَلَسَ بِمَكَانٍ يَحْفَظُهُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ دُونِهِ ، قِيلَ : لِأَنَّهُ يَقُومُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ جَلَسَ لِحِفْظِهِ لَهُ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِإِقَامَتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةً : أَوْ دُونَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي اخْتِصَاصٍ بِمُبَاحٍ كَتَوْكِيلِهِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ وَمَقَاعِدِ السُّوقِ ، انْتَهَى الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْقِيَامُ بِاخْتِيَارِهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ عَلَّلَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي و الشَّارِحُ ، و ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي ظَاهِرُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث