الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 892 · ص. المطبوع 106 · الشرح
وَيَحْرُمُ ( و ) وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ وَلَدَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ عَادَتُهُ يُصَلِّي فِيهِ ، حَتَّى 106 الْمُعَلَّمُ وَنَحْوُهُ ( ش ) لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ جُلُوسُهُ فِيهِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إلَّا مَنْ جَلَسَ بِمَكَانٍ يَحْفَظُهُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ دُونَهُ ، قِيلَ : لِأَنَّهُ يَقُومُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ جَلَسَ لِحِفْظِهِ لَهُ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِإِقَامَتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةً : أَوْ دُونَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي اخْتِصَاصٍ بِمُبَاحٍ ، كَتَوْكِيلِهِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ وَمَقَاعِدِ السُّوقِ ، ( م 8 ) قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : فَإِنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّى الْإِمَامِ ، أَوْ طَرِيقِ الْمَارَّةِ ، أَوْ اسْتَقْبَلَ الْمُصَلِّينَ فِي مَكَان ضَيِّقٍ ، أُقِيمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث