الفروع
الفروع · الجزء الثاني
page 849 · printed p. 69 · commentary
وَيَجُوزُ لِمَرِيضٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِلْمَشَقَّةِ ( و م ) وَزَادَ : يُقَدِّمُ خَوْفَ الْإِغْمَاءِ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ أَشَدُّ مِنْ السَّفَرِ ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ : إنْ جَازَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ ، وَاحْتَجَمَ أَحْمَدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ، قَالَ فِي الْخِلَافِ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَافَ إنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ يَمْرَضُ ، لِأَجْلِ الْحِجَامَةِ السَّابِقَةِ ، وَيَجُوزُ لِمَطَرٍ وَثَلْجٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَحَكَى الْمَنْعَ رِوَايَةً ( و هـ ) يَشُقُّ ( و م ش ) وَقِيلَ : وَلِطَلٍّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ ( ش ) وَعَنْهُ : بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( و ش ) وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَيَجُوزُ لِلْوَحْلِ فِي الْأَصَحِّ ( هـ ش ) وَقِيلَ : عَلَى الْأَصَحِّ لَيْلًا ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ ، وَقَاسَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْجَمْعِ لَهُمَا لِلْوَحْلِ ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : الْوَحْلُ عُذْرٌ فِي الْجَمْعِ ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةَ ، قَالَ : فَقَدْ جَعَلَهُ عُذْرًا فِي إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ 69 فَنَادَى : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ . وَذَكَرَ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَإِذَا جَازَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ لَأَجْلِ الْبَرْدِ كَانَ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى الْوَحْلِ [ لِأَنَّهُ ] لَيْسَ مَشَقَّةُ الْبَرْدِ بِأَعْظَمَ مِنْ الْوَحْلِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " وَلَا وَجْهَ لَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا الْوَحْلُ . قَالَ : وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ الْعُذْرِ وَالنَّسْخِ ; لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى فَائِدَةٍ ، وَقِيلَ : لَيْلًا مَعَ ظُلْمَةٍ ( و م ر ) وَمِثْلُهُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ ( خ ) وَذَكَرَ أَحْمَدُ لِلْمَيْمُونِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، وَكَلَامُهُمْ لَا يُخَالِفُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّ مَشَقَّةَ بَعْضِ سَبَبَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَشَقَّةِ سَبَبٍ مِنْهَا ، أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِعَدَمِ الْفَرْقِ ، وَإِنْ لَمْ يَنَلْهُ مَطَرٌ أَوْ وَحْلٌ أَوْ رِيحٌ ، أَوْ نَالَهُ يَسِيرٌ ، جَمَعَ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَكِفٍ ( م ) وَقِيلَ : مَنْ خَافَ فَوْتَ مَسْجِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ جَمَعَ ، وَقَدَّمَ أَبُو الْمَعَالِي : يَجْمَعُ الْإِمَامُ ، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَالْجَمْعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ : فِي جَمْعِ السَّفَرِ ( و ش ) وَقِيلَ : التَّقْدِيمُ ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي جَمْعِ الْمَطَرِ ( و م ) وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَإِنْ جَمَعَ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ ، وَقِيلَ : الْأَرْفَقُ بِهِ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ الْمَنْصُوصِ عَنْهُ ( م 1 ) وَإِنَّ فِي جَوَازِهِ لِلْمَطَرِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَجْهَيْنِ ; لِأَنَّا لَا نَثِقُ 70 بِدَوَامِهِ . وَنَقَلَ ابْنُ مُشَيْشٍ : يَجْمَعُ فِي حَضَرٍ لِضَرُورَةٍ مِثْلِ مَرَضٍ أَوْ شَغْلٍ ( خ ) قَالَ الْقَاضِي : أَوْ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : هَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْذَارَهُمَا كُلَّهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ ، وَاحْتَجَّ فِي الْخِلَافِ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَسْقُطُ بِالْمَطَرِ ، لِلْخَبَرِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ الْجَمَاعَةُ لِلْمَشَقَّةِ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمَطَرِ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 71 بِالْغَدَاةِ فَيَصِيرُ طِينًا ثُمَّ يَنْقَطِعُ وَقْتَ الذَّهَابِ فَقَالَ : مَنْ قَدَرَ أَنْ يَذْهَبَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ لَمْ يَذْهَبْ ، قَالَ : فَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ ، فَعَلَى قِيَاسِهِ يَكُونُ عُذْرًا فِي الْجَمْعِ ، وَيَتَوَجَّهُ مُرَادُهُ غَيْرُ غَلَبَةِ نُعَاسٍ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَوْ صَاحِبِ النَّظْمِ : الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ ، وَأَوْلَى ، لِمَفْهُومِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " وَبِهِ تَمَسَّكَ إمَامُنَا فِي الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْجَمْعَ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ ، وَلِلصَّلَاةِ فِي حَمَّامٍ مَعَ جَوَازِهَا فِيهِ خَوْفَ فَوْتِ الْوَقْتِ ، وَلِخَوْفِ تَحَرُّجٍ فِي تَرْكِهِ ، أَيْ مَشَقَّةً ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ " فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ وَحُمِلَ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَأَوَّلِهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَقَّةِ ، وَمَثَّلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالضَّعِيفِ لِلْكِبَرِ ، وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : بِأَنَّهُ يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ : وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، وَقَدْ 72 قِيلَ لَهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ بِتَحْدِيدِ الْمَوَاقِيتِ ، وَسَبَقَ كَلَامُهُ فِي الْجَمْعِ ، لِلْوَحْلِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith