الفروع
الفروع · الجزء الثاني
22 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ أُمِّيٍّ ، وَعَنْهُ تَصِحُّ كبمثله فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي إعَادَةِ مَنْ عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَأَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ هَلْ إمَامُهُ أُمِّيٌّ أَمْ لَا فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، فَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَجْهَرْ فَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَلَّى قَارِئٌ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ كَوْنَهُ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، وَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا أَوْ أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَرَأَ فَوَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ لَمَّا سَلَّمَ فَوَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَإِنْ صَلَّى الْقَارِئُ خَلْفَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ صَحَّتْ ، وَإِنْ كَانَ يُسِرُّ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : عَدَمُ الصِّحَّةِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، زَادَ الشَّارِحُ : وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ لَجَهَرَ .
وَالْوَجْه الثَّانِي : تَصِحُّ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ : فَإِنْ أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَحْسَنَ لَجَهَرَ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ 23 فَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ فِي أُمِّيَّتِهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ كَوْنُ مَنْ يَتَقَدَّمُ إمَامًا قَارِئًا ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ فَأَسَرَّ ، لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . قُلْت : الصَّوَابُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّ إمَامَهُ أُمِّيٌّ أَنَّهُ يُعِيدُ ، وَأَنَّهُ إذَا أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ أُمِّيٌّ أَمْ لَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ أُمِّيٌّ أَمْ لَا .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ خَلْفَ أُمِّيٍّ فَفِي إمَامٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَلَوْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا فَقَدْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ وَفِي الْإِمَامِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا وَحْدَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ ، وَقِيلَ : فَرْضًا ، وَفِي الْإِمَامِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قُلْت : حَيْثُ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْقَارِئِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، وَحَيْثُ قُلْنَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَنَقْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يُوَافِقُ مَا قُلْنَا ، وَكَذَا كَلَامُ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَابْنِ حَمْدَانَ الْآتِي يُوَافِقُ مَا قُلْنَا فِي الْفَرْعِ الثَّانِي . قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النِّيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ أَوْ مَأْمُومُهُ لَمْ يَصِحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا إنْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ لَا يَؤُمَّهُ : كَامْرَأَةٍ تَؤُمُّ رَجُلًا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، فِي الْأَشْهَرِ ، وَكَذَا أُمِّيٌّ قَارِئٌ ، انْتَهَى . فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الَّتِي أُطْلِقَ الْخِلَافَ فِيهَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ هَلْ إمَامُهُ أُمِّيٌّ أَمْ لَا فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، فَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَجْهَرْ فَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَلَّى قَارِئٌ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ كَوْنَهُ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، وَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا أَوْ أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَرَأَ فَوَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ لَمَّا سَلَّمَ فَوَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَإِنْ صَلَّى الْقَارِئُ خَلْفَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ صَحَّتْ ، وَإِنْ كَانَ يُسِرُّ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : عَدَمُ الصِّحَّةِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، زَادَ الشَّارِحُ : وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ لَجَهَرَ .
وَالْوَجْه الثَّانِي : تَصِحُّ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ : فَإِنْ أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَحْسَنَ لَجَهَرَ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ 23 فَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ فِي أُمِّيَّتِهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ كَوْنُ مَنْ يَتَقَدَّمُ إمَامًا قَارِئًا ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ فَأَسَرَّ ، لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . قُلْت : الصَّوَابُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّ إمَامَهُ أُمِّيٌّ أَنَّهُ يُعِيدُ ، وَأَنَّهُ إذَا أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ أُمِّيٌّ أَمْ لَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ أُمِّيٌّ أَمْ لَا .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ خَلْفَ أُمِّيٍّ فَفِي إمَامٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَلَوْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا فَقَدْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ وَفِي الْإِمَامِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا وَحْدَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ ، وَقِيلَ : فَرْضًا ، وَفِي الْإِمَامِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قُلْت : حَيْثُ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْقَارِئِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، وَحَيْثُ قُلْنَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَنَقْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يُوَافِقُ مَا قُلْنَا ، وَكَذَا كَلَامُ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَابْنِ حَمْدَانَ الْآتِي يُوَافِقُ مَا قُلْنَا فِي الْفَرْعِ الثَّانِي . قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النِّيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ أَوْ مَأْمُومُهُ لَمْ يَصِحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا إنْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ لَا يَؤُمَّهُ : كَامْرَأَةٍ تَؤُمُّ رَجُلًا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، فِي الْأَشْهَرِ ، وَكَذَا أُمِّيٌّ قَارِئٌ ، انْتَهَى . فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الَّتِي أُطْلِقَ الْخِلَافَ فِيهَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث