الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَا تُكْرَهُ إمَامَةُ مُسَافِرٍ يَقْصُرُ بِمُقِيمٍ ، وَيُقَدَّمُ الْمُقِيمُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ إمَامًا ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : إنْ أَتَمَّ فَرِوَايَتَا مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضِ ، وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِحَمِيدٍ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، فَلَيْسَ بِمُتَنَفِّلٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : يَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ ، لِصِحَّةِ بِنَاءِ مُقِيمٍ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ . وَلَا إمَامَةُ بَدْوِيٍّ بِحَضَرِيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ [ ( هـ م ) ] وَيُقَدَّمُ الْحَضَرِيُّ ، وَلَا إمَامَةُ أَعْمَى ( هـ ) وَيُقَدَّمُ الْبَصِيرُ ، وَعَنْهُ : الْأَعْمَى وَعَنْهُ : التَّسَاوِي ( و ش ) وَإِنْ كَانَ الْأَعْمَى أَصَمَّ فَفِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ وَجْهَانِ ( م هـ ) وَلَا إمَامَةُ وَلَدِ زِنًا ( هـ ش ) وَقِيلَ : غَيْرُ رَاتِبٍ ( و م )
وَمَا فِي السُّنَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 8 { أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ } . إنْ صَحَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ : أَيْ إذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَقِيًّا فَلَيْسَ بِشَرِّ الثَّلَاثَةِ ، قَالَ : وَقِيلَ : وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ، لِلْخَبَرِ ، وَفِي الْخِلَافِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ : لَا نَقُولُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ : شَرُّ الثَّلَاثَةِ نَسَبًا فَإِنَّهُ لَا نَسَبَ لَهُ ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . خَالِدٌ هُوَ الطَّحَّانُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ ، وَخَالِدٌ لَا يُعْرَفُ ، كَذَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ رَوَاهَا أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ .
وَلَا إمَامَةُ الْجُنْدِيِّ ، وَعَنْهُ : أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِهِ ، وَلَا - عَلَى الْأَصَحِّ - إمَامَةُ ابْنٍ بِأَبِيهِ ، وَفِي الْخِلَافِ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : لَا يَتَقَدَّمُهُ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ .
وَإِنْ أَذِنَ الْأَفْضَلُ لِلْمَفْضُولِ لَمْ يُكْرَهْ فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ فِي الصَّلَاةِ ، رِوَايَةُ مُهَنَّا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمُوا إلَّا أَعْلَمَهُمْ ، وَأَخْوَفَهُمْ ، وَإِلَّا لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ ، وَكَذَا فِي الْغُنْيَةِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : يَجِبُ تَقْدِيمُ مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ مَعَ شَرْطٍ وَاقِفٍ بِخِلَافِهِ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شَرْطٍ يُخَالِفُ [ شَرْطَ ] اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَبِدُونِ إذْنِهِ يُكْرَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْأَخْوَفُ إذَا ، أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ النَّصَّ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : سِوَى إمَامِ الْمَسْجِدِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا سَبَقَ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ ، وَقَدْ احْتَجَّ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَنْعِ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بِالْأَقْرَأِ 9 بِأَمْرِ الشَّارِعِ بِتَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ ، فَإِذَا قُدِّمَ الْأُمِّيُّ خُولِفَ الْأَمْرُ وَدَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ ، وَكَذَا احْتَجَّ فِي الْفُصُولِ مَعَ قَوْلِهِ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا اسْتَخْلَفَ أَنْ يُرَتِّبَ كَمَا يُرَتِّبُ الْإِمَامُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ إمَامَةٍ كَالْإِمَامِ الْأَوَّلِ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْإِمَامَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ إمَامًا ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : إنْ أَتَمَّ فَرِوَايَتَا مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضِ ، وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِحَمِيدٍ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، فَلَيْسَ بِمُتَنَفِّلٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : يَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ ، لِصِحَّةِ بِنَاءِ مُقِيمٍ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ . وَلَا إمَامَةُ بَدْوِيٍّ بِحَضَرِيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ [ ( هـ م ) ] وَيُقَدَّمُ الْحَضَرِيُّ ، وَلَا إمَامَةُ أَعْمَى ( هـ ) وَيُقَدَّمُ الْبَصِيرُ ، وَعَنْهُ : الْأَعْمَى وَعَنْهُ : التَّسَاوِي ( و ش ) وَإِنْ كَانَ الْأَعْمَى أَصَمَّ فَفِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ وَجْهَانِ ( م هـ ) وَلَا إمَامَةُ وَلَدِ زِنًا ( هـ ش ) وَقِيلَ : غَيْرُ رَاتِبٍ ( و م )
وَمَا فِي السُّنَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 8 { أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ } . إنْ صَحَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ : أَيْ إذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَقِيًّا فَلَيْسَ بِشَرِّ الثَّلَاثَةِ ، قَالَ : وَقِيلَ : وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ، لِلْخَبَرِ ، وَفِي الْخِلَافِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ : لَا نَقُولُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ : شَرُّ الثَّلَاثَةِ نَسَبًا فَإِنَّهُ لَا نَسَبَ لَهُ ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . خَالِدٌ هُوَ الطَّحَّانُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ ، وَخَالِدٌ لَا يُعْرَفُ ، كَذَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ رَوَاهَا أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ .
وَلَا إمَامَةُ الْجُنْدِيِّ ، وَعَنْهُ : أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِهِ ، وَلَا - عَلَى الْأَصَحِّ - إمَامَةُ ابْنٍ بِأَبِيهِ ، وَفِي الْخِلَافِ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : لَا يَتَقَدَّمُهُ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ .
وَإِنْ أَذِنَ الْأَفْضَلُ لِلْمَفْضُولِ لَمْ يُكْرَهْ فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ فِي الصَّلَاةِ ، رِوَايَةُ مُهَنَّا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمُوا إلَّا أَعْلَمَهُمْ ، وَأَخْوَفَهُمْ ، وَإِلَّا لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ ، وَكَذَا فِي الْغُنْيَةِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : يَجِبُ تَقْدِيمُ مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ مَعَ شَرْطٍ وَاقِفٍ بِخِلَافِهِ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شَرْطٍ يُخَالِفُ [ شَرْطَ ] اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَبِدُونِ إذْنِهِ يُكْرَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْأَخْوَفُ إذَا ، أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ النَّصَّ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : سِوَى إمَامِ الْمَسْجِدِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا سَبَقَ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ ، وَقَدْ احْتَجَّ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَنْعِ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بِالْأَقْرَأِ 9 بِأَمْرِ الشَّارِعِ بِتَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ ، فَإِذَا قُدِّمَ الْأُمِّيُّ خُولِفَ الْأَمْرُ وَدَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ ، وَكَذَا احْتَجَّ فِي الْفُصُولِ مَعَ قَوْلِهِ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا اسْتَخْلَفَ أَنْ يُرَتِّبَ كَمَا يُرَتِّبُ الْإِمَامُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ إمَامَةٍ كَالْإِمَامِ الْأَوَّلِ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْإِمَامَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith