الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَإِنْ قَامَ 588 قَبْلَ سَلَامِ الثَّانِيَةِ وَقُلْنَا تَجِبُ وَأَنْ لَا تَجُوزَ مُفَارَقَتُهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَمْ يَرْجِعْ : فَهَلْ تَصِيرُ نَفْلًا ؟ زَادَ بَعْضُهُمْ بِلَا إمَامٍ ، أَمْ يَبْطُلُ ائْتِمَامُهُ ، أَمْ صَلَاتُهُ ؟ فِيهِ أَوْجُهٍ ( م هـ ) وَمَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ 589 و هـ م ) فَيَسْتَفْتِحُ فِيهِ ، وَيَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ سُورَةً ، وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( و ش ) فَيَقُولُهُ فِيمَا يُدْرِكُهُ فَقَطْ فَيَسْتَفْتِحُ ، وَإِنْ قَعَدَ ( ش ) وَسَلَّمَ الشَّافِعِيَّةُ مَا لَوْ أَحْرَمَ وَسَلَّمَ إمَامُهُ قَبْلَ قُعُودِهِ ، أَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي آخِرِ الْفَاتِحَةِ فَأَمَّنَ مَعَهُ ، أَوْ سَهَا بَيْنَ التَّحْرِيمَةِ وَالِاسْتِفْتَاحِ بِذِكْرِ مَحَلٍّ آخَرَ ، أَوْ بِكَلَامٍ ، وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ : سَلَّمُوا أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ ، وَقِيلَ يَقْرَأُ السُّورَةَ مُطْلَقًا ، ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِيهَا خِلَافًا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ ، وَبَنَى قِرَاءَتَهَا عَلَى الْخِلَافِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ( و ) وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَ أَنَّ أُصُولَ الْأَئِمَّةِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَصَرَّحَ بِهِ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْجَهْرُ ، وَالْقُنُوتُ ، وَتَكْبِيرُ الْعِيدِ ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ أَدْرَكَ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ مَغْرِبٍ رَكْعَةً تَشَهَّدَ عَقِيبَ قَضَاءِ أُخْرَى ( و هـ م ) كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ، وَعَنْهُ فِي الْمَغْرِبِ ، وَعَنْهُ اثْنَتَيْنِ فِي الْكُلِّ ، وَعَلَى الْأُولَى أَيْضًا يَتَوَرَّكُ مَعَ إمَامِهِ ، كَمَا يَقْضِيهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ يَفْتَرِشُ ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ هَلْ يَتَوَرَّكُ مَعَ إمَامِهِ أَمْ يَفْتَرِشُ إنَّ هَذَا التَّعَوُّذَ هَلْ هُوَ رُكْنٌ فِي حَقِّهِ ؟ عَلَى الْخِلَافِ .
وَفِي التَّعْلِيقِ الْقُعُودُ الْفَرْضُ مَا يَفْعَلُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَيَتَعَقَّبُهُ السَّلَامُ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ هُنَا ، فَجَرَى مَجْرَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ بَعْدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مِنْ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، كَذَا هُنَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ بِتَشَهُّدِ الْإِمَامِ الْأَخِيرِ إجْمَاعًا ، لَا مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، وَلَا مِنْ آخِرِهَا وَيَأْتِي فِيهِ بِالتَّشَهُّدِ 590 الْأَوَّلِ فَقَطْ لِوُقُوعِهِ وَسَطًا ، وَيُكَرِّرُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيمَنْ قَنَتَ مَعَ إمَامِهِ لَا يَقْنُتُ ثَانِيًا ، وَكَمَنْ سَجَدَ مَعَهُ السَّهْوَ لَا يُعِيدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَيَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِي الثَّلَاثِ الَّتِي يَقْضِيهَا ، أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْهُمَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ
وَفِي التَّعْلِيقِ الْقُعُودُ الْفَرْضُ مَا يَفْعَلُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَيَتَعَقَّبُهُ السَّلَامُ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ هُنَا ، فَجَرَى مَجْرَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ بَعْدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مِنْ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، كَذَا هُنَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ بِتَشَهُّدِ الْإِمَامِ الْأَخِيرِ إجْمَاعًا ، لَا مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، وَلَا مِنْ آخِرِهَا وَيَأْتِي فِيهِ بِالتَّشَهُّدِ 590 الْأَوَّلِ فَقَطْ لِوُقُوعِهِ وَسَطًا ، وَيُكَرِّرُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيمَنْ قَنَتَ مَعَ إمَامِهِ لَا يَقْنُتُ ثَانِيًا ، وَكَمَنْ سَجَدَ مَعَهُ السَّهْوَ لَا يُعِيدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَيَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِي الثَّلَاثِ الَّتِي يَقْضِيهَا ، أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْهُمَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith