الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَوَاجِبَاتُهَا الَّتِي تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا .
وَفِي الرِّعَايَةِ أَوْ جَهْلًا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ ( هـ ش ) فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ( م ) فِيهِ وَفِي الْأَخِيرِ . 1 - التَّكْبِيرُ لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ . فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ ، أَوْ كَمَّلَهُ بَعْدَ انْتِهَائِهِ ، فَقِيلَ يُجْزِيه لِلْمَشَقَّةِ لِتَكَرُّرِهِ ، وَقِيلَ لَا ، كَمَنْ كَمَّلَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا ، أَوْ أَتَى بِالتَّشَهُّدِ قَبْلَ قُعُودِهِ ( م 30 ) وَكَمَا لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرِ رُكُوعٍ 466 أَوْ سُجُودٍ فِيهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَوْقُوفًا ( و ) وَيَجْزِيه فِيمَا بَيْنَ الِانْتِقَالِ وَالِانْتِهَاءِ ، لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ . 2 و 3 - وَالتَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ ، وَفِيهِمَا مَا فِي التَّكْبِيرِ . 4 و 5 - وَالتَّسْبِيحُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَعَنْهُ : الْكُلُّ رُكْنٌ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ) . 6 - وَكَذَا قَوْلُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي مَرَّةً ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ش ) وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يُجْزِئُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي . 7 - وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ . 8 - وَجِلْسَتُهُ كَالتَّكْبِيرِ ( و ) . وَأَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ جِلْسَتَهُ ، وَبَعْضُهُمْ هُوَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الْوَاجِبِ ، وَكَذَا عِنْدَهُمْ فِي تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَتَيْنِ . 9 - وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُتَكَرِّرٍ فِي رَكْعَةٍ ، كَالسَّجْدَةِ ، 467 حَتَّى لَوْ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَقَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ . 10 - وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ . 11 - وَإِصَابَةُ لَفْظِ السَّلَامِ . 12 - وَقُنُوتُ الْوَتْرِ . 13 - وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ . 14 - وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْخُشُوعُ سُنَّةٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَمَعْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ فِي كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَمَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا فَخِلَافُ قَاعِدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ أَبْطَلَ بِهِ فَخِلَافٌ ( ع ) وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْأَخْبَارِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ سُنَّةٌ ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ، وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ سَبَقَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ أَوْ جَهْلًا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ ( هـ ش ) فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ( م ) فِيهِ وَفِي الْأَخِيرِ . 1 - التَّكْبِيرُ لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ . فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ ، أَوْ كَمَّلَهُ بَعْدَ انْتِهَائِهِ ، فَقِيلَ يُجْزِيه لِلْمَشَقَّةِ لِتَكَرُّرِهِ ، وَقِيلَ لَا ، كَمَنْ كَمَّلَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا ، أَوْ أَتَى بِالتَّشَهُّدِ قَبْلَ قُعُودِهِ ( م 30 ) وَكَمَا لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرِ رُكُوعٍ 466 أَوْ سُجُودٍ فِيهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَوْقُوفًا ( و ) وَيَجْزِيه فِيمَا بَيْنَ الِانْتِقَالِ وَالِانْتِهَاءِ ، لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ . 2 و 3 - وَالتَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ ، وَفِيهِمَا مَا فِي التَّكْبِيرِ . 4 و 5 - وَالتَّسْبِيحُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَعَنْهُ : الْكُلُّ رُكْنٌ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ) . 6 - وَكَذَا قَوْلُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي مَرَّةً ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ش ) وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يُجْزِئُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي . 7 - وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ . 8 - وَجِلْسَتُهُ كَالتَّكْبِيرِ ( و ) . وَأَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ جِلْسَتَهُ ، وَبَعْضُهُمْ هُوَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الْوَاجِبِ ، وَكَذَا عِنْدَهُمْ فِي تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَتَيْنِ . 9 - وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُتَكَرِّرٍ فِي رَكْعَةٍ ، كَالسَّجْدَةِ ، 467 حَتَّى لَوْ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَقَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ . 10 - وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ . 11 - وَإِصَابَةُ لَفْظِ السَّلَامِ . 12 - وَقُنُوتُ الْوَتْرِ . 13 - وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ . 14 - وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْخُشُوعُ سُنَّةٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَمَعْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ فِي كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَمَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا فَخِلَافُ قَاعِدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ أَبْطَلَ بِهِ فَخِلَافٌ ( ع ) وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْأَخْبَارِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ سُنَّةٌ ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ، وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ سَبَقَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث