الفروع
الفروع · الجزء السادس
176 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ " وَهَلْ يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ أَمْ الْإِسْلَامِ وَيُرَقُّ ، أَوْ الْقَتْلُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ " انْتَهَى .
يَعْنِي بِهِ مَنْ وُلِدَ فِي حَالِ رِدَّةِ الزَّوْجَيْنِ إذَا لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَقُلْنَا بِاسْتِرْقَاقِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يُقِرُّونَ بِجِزْيَةٍ ، كَأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ وَغَيْرِهِ 177
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُقِرُّونَ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي ، لِاقْتِصَارِهِمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ مَعَ حِكَايَتِهِمَا الرِّوَايَتَيْنِ : إذَا وَقَعَ أَبُو الْوَلَدِ فِي الْأَسْرِ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقِرَّ بِهَا ، لِانْتِقَالِهِ إلَى الْكُفْرِ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ، انْتَهَى . قَالَ الزَّرْكَشِيّ . وَهِيَ رِوَايَتُهُ ، لَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ .
يَعْنِي بِهِ مَنْ وُلِدَ فِي حَالِ رِدَّةِ الزَّوْجَيْنِ إذَا لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَقُلْنَا بِاسْتِرْقَاقِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يُقِرُّونَ بِجِزْيَةٍ ، كَأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ وَغَيْرِهِ 177
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُقِرُّونَ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي ، لِاقْتِصَارِهِمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ مَعَ حِكَايَتِهِمَا الرِّوَايَتَيْنِ : إذَا وَقَعَ أَبُو الْوَلَدِ فِي الْأَسْرِ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقِرَّ بِهَا ، لِانْتِقَالِهِ إلَى الْكُفْرِ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ، انْتَهَى . قَالَ الزَّرْكَشِيّ . وَهِيَ رِوَايَتُهُ ، لَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث