الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ ( م ش ) خِلَافًا لِلْآجُرِّيِّ كَالصَّوْمِ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي فَيَجُوزُ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ كَصَوْمٍ ؟ فَقَالَ : الْإِقَامَةُ تَتَقَدَّمُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَتَقْدِيمِ نِيَّةِ الصَّوْمِ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِزَمَنٍ كَثِيرٍ ، قَالَ : وَرَأَيْت مَنْ قَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْإِقَامَةِ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ وَلَا يُعِيدُهَا ، وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِمَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ ، أَوْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ وَطَالَ عُرْفًا أَعَادَ ، وَكَذَا هُنَا . وَفِي الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَتُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَفْسَخْهَا .
وَفِي التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ يَشْتَغِلُ بِعَمَلٍ وَنَحْوِهِ ، كَعَمَلِ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ ، أَوْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ أَوْ يَتَعَمَّدُ حَدَثًا ، وَقِيلَ : أَوْ يَتَكَلَّمُ .
وَفِي التَّلْخِيصِ لَا نِيَّةَ فَرْضٍ مِنْ قَاعِدٍ ، وَأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا ، وَقِيلَ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ . نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ نِيَّةٌ ، أَتُرَاهُ كَبَّرَ وَهُوَ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ ؟ وَاحْتَجَّ بِهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ ، فَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ قَصَدَهُ ضَرُورَةً ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَهُ تَقْدِيمُهَا ، مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْطَعُهَا ، وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِهِ ، فَكَذَا النِّيَّةُ ، وَإِنْ فَسَخَهَا بَطَلَتْ ( هـ ) وَقِيلَ وَلَمْ يَنْوِ قَرِيبًا ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ ثُمَّ افْتَتَحَهَا لَغَتْ نِيَّتُهُ وَبَنَى ، إلَّا أَنَّ الْمَسْبُوقَ إنْ كَبَّرَ نَاوِيًا الِاسْتِئْنَافَ خَرَجَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا ، لِأَنَّهُ بَانٍ فِي حَقِّ التَّحْرِيمَةِ فَأَفَادَ 394 الِانْفِرَادَ فِي حَقِّ التَّحْرِيمَةِ .
وَفِي التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ يَشْتَغِلُ بِعَمَلٍ وَنَحْوِهِ ، كَعَمَلِ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ ، أَوْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ أَوْ يَتَعَمَّدُ حَدَثًا ، وَقِيلَ : أَوْ يَتَكَلَّمُ .
وَفِي التَّلْخِيصِ لَا نِيَّةَ فَرْضٍ مِنْ قَاعِدٍ ، وَأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا ، وَقِيلَ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ . نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ نِيَّةٌ ، أَتُرَاهُ كَبَّرَ وَهُوَ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ ؟ وَاحْتَجَّ بِهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ ، فَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ قَصَدَهُ ضَرُورَةً ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَهُ تَقْدِيمُهَا ، مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْطَعُهَا ، وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِهِ ، فَكَذَا النِّيَّةُ ، وَإِنْ فَسَخَهَا بَطَلَتْ ( هـ ) وَقِيلَ وَلَمْ يَنْوِ قَرِيبًا ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ ثُمَّ افْتَتَحَهَا لَغَتْ نِيَّتُهُ وَبَنَى ، إلَّا أَنَّ الْمَسْبُوقَ إنْ كَبَّرَ نَاوِيًا الِاسْتِئْنَافَ خَرَجَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا ، لِأَنَّهُ بَانٍ فِي حَقِّ التَّحْرِيمَةِ فَأَفَادَ 394 الِانْفِرَادَ فِي حَقِّ التَّحْرِيمَةِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith