الفروع
الفروع · الجزء الخامس
340 مَسْأَلَةٌ 19 ، 20 ) قَوْلُهُ فِي الْحَكَمَيْنِ : وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَالْفِقْهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، فِيهِ مَسْأَلَتَانِ : 341
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحَكَمَيْنِ الْحُرِّيَّةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْحُرِّيَّةُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : حُرَّيْنِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَجَمَاعَةٍ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فِي الشُّرُوطِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقَالَ الْقَاضِي : يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا حُرَّيْنِ ، قَالَ : وَالْأَوْلَى إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْحُرِّيَّةُ ، وَإِنْ كَانَا حَكَمَيْنِ اُعْتُبِرَتْ ، انْتَهَى . وَقَدَّمَ هَذَا فِي الْكَافِي ، وَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : أَمَّا اشْتِرَاطُ هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَمَتَى كَانَا حَاكِمَيْنِ اشْتَرَطَ كَوْنَهُمَا فَقِيهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَا عَامِّيَّيْنِ ، انْتَهَى .
وَهَذَا الثَّانِي ضَعِيفٌ ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحَكَمَيْنِ الْحُرِّيَّةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْحُرِّيَّةُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : حُرَّيْنِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَجَمَاعَةٍ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فِي الشُّرُوطِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقَالَ الْقَاضِي : يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا حُرَّيْنِ ، قَالَ : وَالْأَوْلَى إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْحُرِّيَّةُ ، وَإِنْ كَانَا حَكَمَيْنِ اُعْتُبِرَتْ ، انْتَهَى . وَقَدَّمَ هَذَا فِي الْكَافِي ، وَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : أَمَّا اشْتِرَاطُ هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَمَتَى كَانَا حَاكِمَيْنِ اشْتَرَطَ كَوْنَهُمَا فَقِيهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَا عَامِّيَّيْنِ ، انْتَهَى .
وَهَذَا الثَّانِي ضَعِيفٌ ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث