وَيَحْرُمُ
أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ ( و
هـ ) وَنَقَلَ
حَنْبَلٌ يُكْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، كَالْقَضَاءِ ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا مَعَ امْتِيَازٍ بِحُسْنِ صَوْتٍ ( و
ش ) وَغَيْرُهُ .