الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَالْمُحَافِظُ عَلَيْهَا أَقْرَبُ إلَى الرَّحْمَةِ مِمَّنْ لَا يُصَلِّيهَا وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا أَوْ رُكْنًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَالطَّهَارَةِ فَكَتَرْكِهَا ، وَكَذَا مُخْتَلِفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ لَا ، وَزَادَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي الْفُصُولِ لَا بَأْسَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ ، كَمَا نَحُدُّهُ بِفِعْلِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَفِي الْأَصْلِ نَظَرٌ ، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْلِ حُذَيْفَةَ : وَقَدْ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ : مَا صَلَّيْت ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ 296 الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكِرِ فِي مِثْلِ هَذَا يُغَلَّظُ لَهُ لَفْظُ الْإِنْكَارِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَى تَغْلِيظِ الْأَمْرِ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى إنَّ مَنْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ تَارِكِهَا .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْلِ حُذَيْفَةَ : وَقَدْ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ : مَا صَلَّيْت ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ 296 الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكِرِ فِي مِثْلِ هَذَا يُغَلَّظُ لَهُ لَفْظُ الْإِنْكَارِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَى تَغْلِيظِ الْأَمْرِ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى إنَّ مَنْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ تَارِكِهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith