الفروع
الفروع · الجزء الثاني
200 ( مَسْأَلَةٌ 3 ) .
قَوْلُهُ : " وَفِي أُمِّ وَلَدٍ زَوْجَةٍ وَعَكْسِهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى . يَعْنِي إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ الْمَيِّتِ زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَهَلْ الزَّوْجَةُ أَوْلَى بِالْغُسْلِ مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ ، أَمْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجَةِ ؟ هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ : هَلْ الزَّوْجَةُ أَوْلَى أَمْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ كَذَا قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ ، فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اطَّلَعَ فِي ذَلِكَ عَلَى نَقْلٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ الظَّنُّ بِهِ ، لَكِنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَحْكِ مَا قَالَهُ هُوَ لَا الْجَمَاعَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُمْ ، وَلَكِنْ حَصَلَ ذُهُولٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الزَّوْجَةَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ فِي غُسْلِهِ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهَا غُسْلُ سَيِّدِهَا وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ لِلزَّوْجَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هُمَا سَوَاءٌ ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، مَعَ الْمُشَاحَّةِ ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ ، إنْ وُجِدَ بِهِ نَقْلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ : " وَفِي أُمِّ وَلَدٍ زَوْجَةٍ وَعَكْسِهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى . يَعْنِي إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ الْمَيِّتِ زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَهَلْ الزَّوْجَةُ أَوْلَى بِالْغُسْلِ مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ ، أَمْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجَةِ ؟ هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ : هَلْ الزَّوْجَةُ أَوْلَى أَمْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ كَذَا قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ ، فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اطَّلَعَ فِي ذَلِكَ عَلَى نَقْلٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ الظَّنُّ بِهِ ، لَكِنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَحْكِ مَا قَالَهُ هُوَ لَا الْجَمَاعَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُمْ ، وَلَكِنْ حَصَلَ ذُهُولٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الزَّوْجَةَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ فِي غُسْلِهِ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهَا غُسْلُ سَيِّدِهَا وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ لِلزَّوْجَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هُمَا سَوَاءٌ ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، مَعَ الْمُشَاحَّةِ ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ ، إنْ وُجِدَ بِهِ نَقْلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث