رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ كُلُّ صُلْحٍ بَعْدَ صُلْحٍ ) الْمُرَادُ الصُّلْحُ الَّذِي هُوَ إسْقَاطٌ أَمَّا لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى عِوَضٍ ثُمَّ عَلَى عِوَضٍ آخَرَ فَالثَّانِي هُوَ الْجَائِزُ وَانْفَسَخَ الْأَوَّلُ كَالْبَيْعِ نُورُ الْعَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ ( قَوْلُهُ : فَالثَّانِي بَاطِلٌ ) قَالَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا النِّكَاحُ إلَخْ ) وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ النِّكَاحِ ) وَفِيهِ خِلَافٌ فَقِيلَ : تَجِبُ التَّسْمِيَةُ الثَّانِيَةُ ، وَقِيلَ : كُلٌّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَالْحَوَالَةُ إلَخْ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ فَأَحَالَ عَلَيْهِ بِهَا شَخْصًا ثُمَّ أَحَالَ عَلَيْهِ بِهَا شَخْصًا آخَرَ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ) أَيْ بَعْدَمَا اشْتَرَى الْمُصَالَحُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ ) .
قُلْت : زَادَ فِي الْفُصُولَيْنِ الشِّرَاءَ بَعْدَ الصُّلْحِ ( قَوْلُهُ : الْكَفَالَةُ ) أَيْ لِزِيَادَةِ التَّوَثُّقِ أَشْبَاهٌ ( قَوْلُهُ : وَالشِّرَاءُ ) أَطْلَقَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَشْبَاهٌ ( قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ فَهِيَ نَسْخٌ لِلْأُولَى أَشْبَاهٌ .
قُلْت : زَادَ فِي الْفُصُولَيْنِ الشِّرَاءَ بَعْدَ الصُّلْحِ ( قَوْلُهُ : الْكَفَالَةُ ) أَيْ لِزِيَادَةِ التَّوَثُّقِ أَشْبَاهٌ ( قَوْلُهُ : وَالشِّرَاءُ ) أَطْلَقَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَشْبَاهٌ ( قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ فَهِيَ نَسْخٌ لِلْأُولَى أَشْبَاهٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث