الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ ، سَجَدَ سَجْدَةً فَصَحَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ 143 تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ ، وَعَنْهُ يَبْنِي عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، ذَكَرَهَا الْآمِدِيُّ ، وَنَقَلَهَا الْمَيْمُونِيُّ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ لَهُ رَكْعَتَانِ ، ذَكَرَهَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمَا وَجْهًا ، وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الصَّحِيحَ ، وَأَنْ يَكُونَ قَوْلًا لِأَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ : هُوَ أَشْبَهُ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَنْ ذُكِرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ ، فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى سَلَّمَ : أَنَّهُ كَمَنْ تَرَكَ رَكْعَةً ، وَهُنَا الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِذَا كَانَ كَمَنْ تَرَكَ رَكْعَةً ، وَالْحَاصِلُ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ رَأْسًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ : ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَقِيلَ : حُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : إنَّمَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ فِيمَنْ تَرَكَ رُكْنًا ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى سَلَّمَ : أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ فَأَمَّا عَلَى مَنْصُوصِ أَحْمَدَ فِي الْبِنَاءِ ، إذَا ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ : فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ إذَا ذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَنْ ذُكِرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ ، فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى سَلَّمَ : أَنَّهُ كَمَنْ تَرَكَ رَكْعَةً ، وَهُنَا الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِذَا كَانَ كَمَنْ تَرَكَ رَكْعَةً ، وَالْحَاصِلُ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ رَأْسًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ : ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَقِيلَ : حُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : إنَّمَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ فِيمَنْ تَرَكَ رُكْنًا ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى سَلَّمَ : أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ فَأَمَّا عَلَى مَنْصُوصِ أَحْمَدَ فِي الْبِنَاءِ ، إذَا ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ : فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ إذَا ذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث