الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ ( وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ : لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ . مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ . وَعَنْهُ يَبْطُلُ اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ . وَيَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . وَعَنْهُ يَبْطُلُ فِي الْمُغَلَّظَةِ فَقَطْ . وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا . وَقَدَّرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْعَفْوَ بِظُهُورِ الْعَوْرَةِ فِي الرُّكُوعِ فَقَطْ . وَغَيْرُهُ أَطْلَقَ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " إذَا انْكَشَفَ " أَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَهُوَ 457 مَحَلُّ الْخِلَافِ . أَمَّا لَوْ كُشِفَ يَسِيرٌ مِنْ الْعَوْرَةِ قَصْدًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا قَدْرُ الْيَسِيرِ مَا عُدَّ يَسِيرًا عُرْفًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : الْيَسِيرُ مِنْ الْعَوْرَةِ مَا كَانَ قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَا وَجْهَ لَهُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : كَشْفُ الْكَثِيرِ مِنْ الْعَوْرَةِ فِي الزَّمَنِ الْقَصِيرِ كَالْكَشْفِ الْيَسِيرِ فِي الزَّمَنِ الطَّوِيلِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ هُنَا ، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ هُنَاكَ . وَقِيلَ : إنْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا فِي أَخْذِهَا ، فَوَجْهَانِ . وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : الْخِلَافَ فِي كَشْفِ الْيَسِيرِ مِنْ الْعَوْرَةِ . وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى : بِالْعَفْوِ عَنْ الْكَشْفِ الْكَثِيرِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " إذَا انْكَشَفَ " أَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَهُوَ 457 مَحَلُّ الْخِلَافِ . أَمَّا لَوْ كُشِفَ يَسِيرٌ مِنْ الْعَوْرَةِ قَصْدًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا قَدْرُ الْيَسِيرِ مَا عُدَّ يَسِيرًا عُرْفًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : الْيَسِيرُ مِنْ الْعَوْرَةِ مَا كَانَ قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَا وَجْهَ لَهُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : كَشْفُ الْكَثِيرِ مِنْ الْعَوْرَةِ فِي الزَّمَنِ الْقَصِيرِ كَالْكَشْفِ الْيَسِيرِ فِي الزَّمَنِ الطَّوِيلِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ هُنَا ، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ هُنَاكَ . وَقِيلَ : إنْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا فِي أَخْذِهَا ، فَوَجْهَانِ . وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : الْخِلَافَ فِي كَشْفِ الْيَسِيرِ مِنْ الْعَوْرَةِ . وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى : بِالْعَفْوِ عَنْ الْكَشْفِ الْكَثِيرِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث